للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه". والسياق لمسلم.

[قوله: باب (٢٠) ما جاء في كفن النبي - صلى الله عليه وسلم -]

قال: وفى الباب عن على وابن عباس وعبد الله بن مغفل وابن عمر

١٦٦٧/ ٤٢ - أما حديث على:

فرواه عنه ابن الحنفية ومحمد بن عمر بن على عن أبيه.

* أما رواية ابن الحنفية عنه:

فرواها أحمد ١/ ٩١ و ١٠٢ والبزار ٢/ ٢٤٥ وابن سعد ٢/ ٢٨٧ والمجروحين لابن حبان ٢/ ٣ والكامل لابن عدى ٤/ ١٢٩ وابن أبى شيبة ٣/ ١٤٨:

من طريق حماد بن سلمة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن على بن أبى طالب - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كفن في سبعة أثواب". والسياق للبزار وقد قال عقبه: "هذا الحديث لا نعلم أحدًا تابع ابن عقيل على روايته هذه ولا نعلم أحدًا رواه عن ابن عقيل بهذا الإسناد إلا حماد بن سلمة" وابن عقيل لا يحتج به إذا انفرد.

* وأما رواية محمد بن عمر بن على عن أبيه عنه:

ففي الطبقات لابن سعد ٢/ ٢٨٣ وابن عدى في الكامل ٢/ ٣٥١:

من طريق عبد الله بن محمد بن على عن أبيه عن جده عن على قال: كفن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب من كرسف سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة". والسياق لابن سعد.

وقد اختلف في وصله وإرساله على عبد الله بن محمد. فوصله عنه الواقدى وهو كذاب كما تقدم. خالفه حسين بن زيد إذ أرسله كما عند ابن عدى والحسين حسن الحديث فالصواب إرساله.

/ ١٦٦٨/ ٤٣ - وأما حديث ابن عباس:

فرواه أبو داود ٣/ ٥٠٧ وابن مماجه ١/ ٤٧٢ وأحمد ١/ ٢٢٢ و ٢٥٣ و ٣١٣ وأبو يعلى ٣/ ١٣٧ و ١٣٨ وابن سعد ٢/ ٢٨٥ و ٢٨٦ في الطبقات وابن أبى شيبة ٣/ ١٤٤ وعبد الرزاق ٣/ ٤٢٠ والطبراني في الكبير ١١/ ٤٠٤ و ٤٠٥ والبيهقي ٣/ ٤٠٠:

من طريق يزيد بن أبى زياد والحكم والسياق للحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: "كفن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب قميصه الذى قبض فيه وحلة نجرانية".

<<  <  ج: ص:  >  >>