للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعانى ٤/ ٣١٤ وابن حبان ٧/ ٦٤٢:

من طريق عتبة بن حميد قال: حدثنى عبيد الله بن أبى بكر أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا طيرة والطيرة على من تطير وإن تك في شيءٍ ففي الدار والمرأة والفرس" والسياق لابن جرير. وعتبة ضعفه أحمد وقال أبو حاتم صالح الحديث ووثقه ابن حبان وقال الحافظ صدوق له أوهام. وحديثه حسن على قول أبى حاتم.

* وأما رواية إسحاق عنه:

ففي أبى داود ٤/ ٢٣٨ و ٢٣٩ والبخاري في الأدب المفرد ص ٣١٦:

من طريق بشر بن عمر عن عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس بن مالك قال: قال: رجل: يا رسول الله إنا كنا في دار كثير فيها عددنا وكثير فيها أموالنا فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ذروها ذميمة" وسنده ظاهره الصحة إلا أن البخاري أشار إلى ضعفه بقول: "قال أبو عبد الله: في إسناده نظر". اهـ.

[قوله: باب (٥٩) ما جاء لا يتناجى اثنان دون الثالث]

قال: وفى الباب عن ابن عمر وأبى هريرة وابن عباس

٣٧٩٥/ ٥٩ - أما حديث ابن عمر:

فرواه عنه نافع وعبد الله بن دينار وأبو صالح والمقبرى والقاسم بن محمد.

* أما رواية نافع عنه:

ففي البخاري ١١/ ٨١ ومسلم ٤/ ١٧١٧ وأحمد ٢/ ٤٥ و ١٢١ و ١٢٣ و ١٢٦ و ١٤٦ والحميدي ٢/ ٢٨٧ وأبى يعلى ٥/ ٣١٨ ومعمر في جامعه كما في المصنف ١١/ ٢٦ و ٢٧ وابن أبى شيبة ٦/ ١١٧ وعلى بن الجعد ص ١٨٣ والطحاوى ٥/ ٣٦ والطبراني في الأوسط ٢/ ١٤٣ و ٣٣٤:

من طريق مالك وغيره عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث" والسياق للبخاري.

* وأما رواية عبد الله بن دينار عنه:

ففي ابن ماجه ٢/ ١٢٤١ وأحمد ٢/ ٩ و ٦٠ و ٦٢ و ٧٣ و ٧٩ والحميدي ٢/ ٢٨٧ والطحاوى في المشكل ٥/ ٣٩ وابن عدى ٤/ ٤٨٦ وابن جميع ص ٧٦ وأبى بكر الشافعى

<<  <  ج: ص:  >  >>