للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قمت عليك أكثر مما سبحت" قالت: قلت علمنى يا رسول الله. قال: "قولى سبحان الله عدد ما خلق".

وهاشم ضعيف وكنانة مجهول فما قاله الهيثمى في المجمع ٤/ ٢٨٢ من كون رجاله ثقات غير سديد وسكوت الحافظ عنه في الفتح ٩/ ١٢٩ غير سديد.

قوله: باب (٢٧) ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثًا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها

قال: وفى الباب عن ابن عمر وأنس والرميصاء أو الغميصاء وأبى هريرة

١٨٦١/ ٦٥ - أما حديث ابن عمر:

فرواه عنه رزين ونافع.

* أما رواية رزين عنه:

فرواها النسائي ٦/ ١٤٨ و ١٤٩ وابن ماجه ١/ ٦٢٢ وأحمد ٢/ ٢٥ و ٦٢ و ٨٥ والبخاري في التاريخ ٤/ ١٤ وابن أبي شيبة ٣/ ٣٧٨ وعبد الرزاق ٦/ ٣٤٨ وابن أبي حاتم في العلل ١/ ٤٢٨ و ٤٢٩ وابن جرير في التفسير ٢/ ٢٧٢ والترمذي في العلل ص ١٦٠:

من طريق سفيان عن علقمة بن مرثد عن رزين بن سليمان الأحمرى عن ابن عمر قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يطلق امرأته ثلاثًا فيتزوجها الرجل فيغلق الباب ويرخى الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال: "لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر". والسياق للنسائي.

وقد اختلف فيه على علقمة فرواه عنه الثورى كما تقدم. خالفه شعبة إذ قال عنه عن سالم بن رزين عن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر فذكره وثم اختلاف آخر على الثورى وذلك في اسم شيخ علقمة فقال وفيع عن الثورى سليمان بن رزين وقال مرة رزين بن سليمان. خالفه ابن مهدى إذ قال رزين الأحمرى. خالفهما أبو أحمد الزبيرى والفريابى وحسين بن حفص ومحمد بن كثير إذ قالوا عن الثورى عن سليمان بن رزين وأرجح هؤلاء ابن مهدى في الثورى.

وأما الخلاف الكائن بين الثورى وشعبة في سياق الإسناد فقد مال النسائي كما في السنن وكذا أبو حاتم وأبو زرعة إلى ترجيح رواية الثورى وعلل ذلك أبو زرعة بكونه أحفظ.

وعلي أي الحديث ضعيف من أي كان إذ قد قال البخاري معللًا الإسناد ما نصه:

<<  <  ج: ص:  >  >>