للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تباع ثمرة النخل حتى تزهو قال أبو عبد الله: يعني حتى تحمر" والسياق للبخاري.

* وأما رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عنه:

فرواه الحاكم ٢/ ٥٧:

من طريق حماد بن الحسن بن عنبسة ثنا عمر بن يونس بن القاسم حدثنا أبى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمخاضرة والمنابذة" ورواته ثقات.

* وأما رواية أبان عنه:

ففي مصنف عبد الرزاق ٨/ ٦٤ والبيهقي ٥/ ٣٠٣:

من طريق الثورى عن شيخ لهم عن أنس قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع الحب حتى يفرك وعن بيع الثمار حتى تطعم" والسياق لعبد الرزاق وقد أبانت رواية البيهقي أن المبهم هو أبان بن أبي عياش وهو متروك.

* وأما رواية علقمة عنه:

ففي الأوسط للطبراني ٥/ ٤١:

من طريق إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن

"علقمة بن أبي علقمة قال: سئل أبي بن مالك عن بيع الثمرة؟ فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر حتى يزهى" وإسماعيل ضعيف فيما يرويه خارج الصحيح.

٢٠٠٩/ ٤٦ - وأما حديث عائشة:

فرواه أحمد ٦/ ٦٠ و ٧٠ و ١٠٥ و ١٠٦ والحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في زوائده ص ١٤٠ والفاكهى في فوائده ص ١٥٤ والطحاوي في شرح المعانى ٤/ ٢٣ وابن عدي في الكامل ٤/ ٢٨٥:

من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال عن أبي الرجال عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وتنجو من العاهة".

وقد اختلف في وصله وإرساله على أبى الرجال فقال عنه ابن أبي الرجال وخارجة بن عبد الله ما تقدم خالفهما مالك بن أنس إذ قال عنه عن عمرة مرسلًا ولا شك أن الإرسال أقوى لا سيما وأن خارجة ضعيف وابن أبي الرجال دون مالك بكثير. إلا أن الدارقطني

<<  <  ج: ص:  >  >>