فرواها ابن حبان ٧/ ٢٠٣ والدارقطني ٣/ ٥ والإسماعيلى في معجمه ٢/ ٦١٢ والحاكم ٢/ ١٤ وابن أبى شيبة ٥/ ٣٠٨:
من طريق سليمان بن موسى عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من ابتاع بيعًا فوجب له فهو فيه بالخيار على صاحبه ما لم يفارقه إن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن فارقه فلا خيار له" والسياق لابن حبان.
وقد اختلفوا فيه على أبى معيد حفص بن غيلان راويه عن سليمان بن موسى فقال عنه زيد بن يحيى بن عبيد ما تقدم خالفه عمرو بن أبى سلمة إذ قال عنه عن سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر وعن عطاء عن ابن عباس رفعه وعمر كما عند الدارقطني والحاكم ووقع عند الإسماعيلى زيادة الأوزاعى بين عمرو بن أبى سلمة وأبى معيد والظاهر أن هذا الخلط من عمرو فقد ضعفه في حفظه عدة كابن معين وأبى حاتم والعقيلى فالراجح رواية قرينه زيد بن يحيى إذ هو ثقة.
واختلفوا في وصله وإرساله على عطاء فوصله سليمان بن موسى وخالفه
عبد العزيز بن رفيع إذ أرسله والصواب رواية من أرسل.
* وأما رواية عكرمة عنه:
ففي الطيالسى كما في المنحة ١/ ٢٦٧ والبيهقي ٥/ ٢٧٠:
من طريق سليمان بن معاذ عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بايع رجلاً فلما بايعه قال:" اختر " ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هكذا البيع" وسليمان بن معاذ هو بن أرقم متروك وسماك ضعيف في عكرمة إلا أن كان الراوى عنه شعبة والثورى.
٢٠٤٩/ ٨٤ - وأما حديث عبد الله بن عمرو:
فرواه أبو داود ٣/ ٧٣٦ والترمذي ٣/ ٥٤١ والنسائي ٧/ ٢٥١ و ٢٥٢ وأحمد ٢/ ١٨٣ وابن الجارود في المنتقى ص٢١٠ وابن بطة في إبطال الحيل ص٤٩ والطحاوى في المشكل ١٣/ ٢٧١ والدارقطني ٣/ ٥٠ والبيهقي ٥/ ٢٧١:
من طريق ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله" والسياق للترمذي وهو حسن.