للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٠٥٠/ ٨٥ - وأما حديث سمرة:

فرواه النسائي ٧/ ٢٥١ وابن ماجه ٢/ ٧٣٦ وأحمد ٥/ ١٢ و ١٧ و ٢١ و ٢٢ و ٢٣ والرويانى ٢/ ٥١ وأبو الفضل الزهرى في حديثه ١/ ٢٢٠ والطبراني في الكبير ٧/ ٢٤٤ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ١٣ والمشكل ١٣/ ٢٨٠ والحاكم في المستدرك ٢/ ١٦ والبيهقي ٥/ ٢٧١:

من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ويأخذ كل واحد منهما ما رضى من البيع " والسياق للطحاوى والحديث صحيح وهو من رواية شعبة عن قتادة ومن أعله؛ لأنه من رواية الحسن عن سمرة وزعم أن الحسن مدلس غير صواب إذ الحسن يرسل ولا يدلس وقد ثبت سماعه من ابن جندب.

٢٠٥١/ ٨٦ - وأما حديث أبى هريرة:

فرواه عنه أبو زرعة وأبو كثير السحيمى والحسن.

* أما رواية أبى زرعة عنه:

ففي أبى داود ٣/ ٧٣٧ والترمذي ٣/ ٥٤٢ والدارقطني في العلل ١١/ ٢١٠ والبيهقي ٥/ ٢٧١ وعبد الرزاق ٨/ ٥١:

من طريق يحيى بن أيوب عن أبى زرعة بن عمرو بن جرير عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض.

وقد اختلف في رفعه ووقفه على أبى زرعة فرفعه عنه من تقدم. خالفه مالك بن مغول إذ وقفه واختلف في رفعه ووقفه على طلق بن معاوية المتابع لمن رواه عن أبى زرعة فرفعه عن طلق محمد بن جابر وهو ضعيف خالفه الثورى إذ رواه عنه موقوفًا والصواب رواية من وقف إذ الثورى لم يروه عن مالك بن مغول وطلق بن معاوية إلا موقوفًا وقد مال الدارقطني إلى ترجيح رواية من وقف ولم يجزم إذ قال: "والموقوف أشبه بالصواب". اهـ. فبان بما تقدم ترجيح رواية من وقف.

* تنبيه:

وقعت رواية طلق بن معاوية الموقوفة عند عبد الرزاق من طريق الثورى إلا أن الثورى قال عن أبى عتاب وهذه هي كنية طلق وقد زعم مخرج المصنف أن أبا عتاب شيخ الثورى هو منصور بن المعتمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>