للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من طريق الفضل بن موسى السينانى عن حسين بن واقد عن أيوب السختيانى عن عطاء عن جابر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الماء" وسنده صحيح.

٢٠٧٤/ ١٠٩ - وأما حديث بهيسة عن أبيها:

فرواه أبو داود ٣/ ٧٥٠ والنسائي في الكبرى كما في تحفة المزى ١١/ ٢٢٨ وأحمد ٣/ ٤٨٠ و ٤٨١ وأبو عبيد في الأموال ص ٣٤٧ والطبراني في الكبير ٢٢/ ٣١٢ والدولابى في الكنى ١/ ٥١ والبيهقي ٦/ ١٥٠:

من طريق كهمس عن سيار بن منظور رجل من بنى فزارة عن أبيه عن امرأة يقال لها بهيسة عن أبيها قالت: استاذن أبى النبي - صلى الله عليه وسلم - فدخل بينه وبين قميصه فجعل يقبل ويلتزم ثم قال: يا نبى الله ما الشىء الذى لا يحل منعه؟ قال: "الماء؟ " قال: يا نبى الله ما الشىء الذى لا يحل منعه؟ قال: "الملح" قال يا نبى الله ما الشىء الذى لا يحل منعه قال: "أن تفعل الخير خير لك" والسياق لأبى داود.

وقد اختلف فيه على كهمس فقال عنه معاذ بن معاذ وأبو عبد الرحمن المقرى وبكر بن حمدان والنضر بن شميل ما تقدم وقد تابعهم يزيد بن هارون في راوية عنه وقال محمد بن جعفر عنه عن سيار بن منظور الفزارى قال: حدثنى أبى عن بهيسة قالت استاذن أبى على النبي - صلى الله عليه وسلم - فجعله من مسند بهيسة وقد وافق محمد بن جعفر على ذلك يزيد بن هارون كما عند أبى عبيد إلا أنه سقط من السند منظورًا والد سيار.

وقال وكيع عنه عن منصور بن سيار بن منظور الفزارى عن أبيه عن أبيها فزاد منصورًا وجعله شيخ كهمس. وأخشى أن يكون ذلك غلط من الإخراج. وقال حماد بن مسعدة عنه عن سيار عن امرأة , يقال لها بهيسة من أبيها رفعه خالفهم المقرى إذ قال عنه عن سيار بن منظور رجل من بنى فزارة قال حدثتنى ابنة أبى بهيسة عن ابيها رفعه. وعلى أي: بهيسة جهلها الحافظ والذهبى ورد على , ابن حبان حيث ادعى أن لها صحبة. وسيار وولده مجهولان أيضًا. فالحديث ضعيف لذلك.

٢٠٧٥/ ١١٠ - وأما حديث أبى هريرة:

فراوه عنه أبو صالح والأعرج وابن المسيب وأبو سلمة وأبو حازم وأبو ظبيان.

* أما رواية أبى صالح عنه:

فتقدم تخريجها في باب برقم ٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>