من طريق مندل بن على عن ابن أبى ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه عن جده قال: رآنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: واضع شمالى على يمينى في الصلاة فقال: "ضع يمينك على شمالك" والسياق للبزار.
وقال عقبه:"وهذا الحديث لا نعلم رواه عن القاسم عن أبيه عن عبد الله إلا ابن أبى ليلى". اهـ. وقال الدارقطني: في الأفراد: "غريب من حديث القاسم عن أبيه عن جده تفرد به مندل عن ابن أبى ليلى". اهـ.
والحديث ضعيف جدًّا مندل متروك وشيخه ضعيف لسوء حفظه وقد انفرد به كما قال الدارقطني:
* وأما رواية أبي عثمان عنه:
ففي أبى داود ١/ ٤٨٠ والنسائي ٢/ ٩٨ وابن ماجه ١/ ٢٦٦ وأبى لعلى ٥/ ٣٧ وابن أبى شيبة ١/ ٤٢٧ في المصنف وابن عدى في الكامل ٢/ ٢٣٠ والعقيلى في الضعفاء ١/ ٢٨٤ والدارقطني في السنن ١/ ٢٨٦ والعلل ٥/ ٣٣٨ والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢٨:
من طريق الحجاج بن أبى زينب عن أبى عثمان النهدى عن ابن مسعود أنه كان يصلى فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي - صلى الله عليه وسلم - فوضع يده اليمنى على اليسرى.
وقد اختلف في وصله وإرساله كما اختلف من أي مسند هو فوصله عن حجاج هشيم بن بشير ومحمد بن يزيد الواسطى ورواية الواسطى عند ابن عدى خالفهما يزيد بن هارون إذ أرسله فلم يذكر ابن مسعود ويزيد إمام ثقة كما أن قرينه كذلك فيخشى أن هذا كائن من حجاج خالف الجميع محمد بن الحسن الواسطى إذ قال: عن حجاج عن أبى سفيان عن جابر فسلك الجادة.
وقد حكم الإمام الدارقطني على روايته بالوهم وصحح رواية هشيم.
وعلى أي فقد اختلف أهل العلم في ثبوت الحديث ورده فقال بالأول الحافظ ابن حجر في الفتح ٢/ ٢٢٤ وأبى ذلك العقيلى في الضعفاء فقال:"لا يتابع عليه وهذا المتن قد روى بغير هذا الإسناد وبإسناد صالح في وضع اليمين على الشمال في الصلاة". اهـ.
وحجاج ضعفه غير واحد أحمد وابن المدينى والدارقظنى وصنيع العقيلى المتقدم لا يوافق ما عليه المتأخرون من استعمال الشواهد بل إذا كان في الباب ما يصح وما لا يصح فلا يلحقون الثانى بالأول.