للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وابن ماجه ١/ ٦٢٣ وأحمد ١/ ٢٢٣ و ٢٧٥ و ٢٣٩ و ٣٣٩ و ٣٤٦ وابن الجارود ص ٢٣٢ وابن أبي شيبة ٣/ ٣٨٦ وابن سعد في الطبقات ١/ ١٠٩ و ٣/ ١٢ و ٨/ ١٥٩ والطبراني في الكبير ١٢/ ١٨٠ و ١٨١ والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٥٢ وأبي نعيم في الحلية ٣/ ٣١:

من طريق قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في بنت حمزة: "لا تحل لى يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب هي ابنة أخى من الرضاعة". والسياق للبخاري وقد صرح قتادة عند مسلم.

* وأما رواية عكرمة عنه:

ففي الكبير للطبراني ١١/ ٣٤٧.

من طريق سعيد بن عنبسة عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب" وسعيد ذكره الحافظ في اللسان إلا أنه لم يتميز لى من هو ممن ذكرهم والظاهر أن المذكور هنا هو من تكلم فيه ابن معين.

١٩٠٦/ ٣ - وأما حديث أم حبيبة:

فرواه البخاري ٩/ ١٤٠ ومسلم ٢/ ١٠٧٢ و ١٠٧٣ وأبو عوانة ٣/ ١١١ و ١١٢ و ١١٣ والنسائي ٦/ ٩٤ و ٩٥ و ٩٦ وابن ماجه ١/ ٦٢٤ وأحمد ٦/ ٢٩١ و ٤٢٨ والحميدي ١/ ١٤٧ وأبو يعلى ٦/ ٣٣٠ وابن أبي شيبة ٣/ ٣٨٧ وعبد الرزاق ٧/ ٤٧٥ و ٤٧٧ والمروزى في السنة ص ٧٩ و ٨٠ و ٨١ والطبراني في الكبير ٢٣/ ٢٢٣ وفى مسند الشاميين ٤/ ٢٠٧ والبيهقي ٧/ ١٦٢ و ١٦٣:

من طريق شعيب عن الزهرى قال: أخبرنى عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت: يا رسول الله أنكح أختى بنت أبي سفيان فقال: "أو تحبين ذلك؟ " فقلت: نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركنى في خير أختى فقال - صلى الله عليه وسلم -: "إن ذلك لا يحل لي". قلت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة قال: "بنت أم سلمة؟ " قلت نعم فقال: "لو أنها لم تكن ربيبتى في حجرى ما حلت لى. إنها لابنة أخى من الرضاعة. أرضعتنى وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن". قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب وكان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر خيبة قال له ماذا لقيت قال أبو لهب: "لم ألق بعدكم غير أنى سقيت في هذه بعتاقتى ثويبة". والسياق للبخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>