للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إسقاط عبد الرحمن بن غنم فالظاهر أن ذلك كائن في سنن سعيد بن منصور.

الثانى: وقعت رواية أبان العطار عن قتادة كما تقدم ذكرى لها، ووقع في العلل لابن أبي حاتم ١/ ٢٧٦ ما يدل على أن أبانا أسقط عبد الرحمن بن غنم لذلك رجح أبو حاتم رواية من رواه عن قتادة ومطر بذكر ابن غنم، فالله أعلم ممن وقع السقط لابن غنم في رواية أبان عن قتادة، ورواية أبان عن قتادة بذكر ابن غنم في الإسناد وقعت عند ابن نافع.

الثالثة: رواية همام عن قتادة بإسقاط ابن غنم كما عزاه إليه أبو نعيم في المعرفة وهى كذلك عند أحمد وكذا عند الطبراني وقد نبه على ذلك الطبراني في نفس الموضع إذ قال: "ولم يذكر عبد الرحمن بن غنم" ووقع في العلل لابن أبي حاتم أن هماما رواه عن قتادة بذكر ابن غنم والظاهر ترجيح ما قاله أبو نعيم ومن قبله كالطبراني وبه جزم ابن حجر في أطراف المسند.

١٩١٧/ ١٤ - وأما حديث عبد الله بن عمرو:

فرواه أبو داود ٢/ ٧٠٦ والنسائي ٥/ ٦٥ وابن ماجه ٢/ ٩٠٥ وأحمد ٢/ ١٧٩ و ٢٠٧ وابن أبي شيبة ٣/ ٤٦٤ وعبد الرزاق ٩/ ٤٩ والحربى في غريبه ١/ ٢٣٤:

من طريق حسين المعلم وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لما فتحت مكّة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال كفوا عن السلاح إلا خزاعة عن بنى بكر فأذن لهم حتى صلى العصر ثم قال: كفوا عن السلاح فلقى رجل من خزاعة رجلًا من بنى بكر من غد بالمزدلفة فقتله فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقام خطيبًا ورأيته وهو مسند ظهره إلى الكعبة قال: "أن أعدى الناس على الله من قتل في الحرم أو قتل غير قاتله أو قتل بذحول الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الأثلب، قالوا: وما الأثلب؟ قال: الحجر. قال: وفى الأصابع عشر عشر وفى المواضح خمس خمس قال: وقال: لا صلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، قال: ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها". والسياق لأحمد وتقدم تخريجه أيضًا في الصلاة في المواقيت وسنده حسن.

١٩١٨/ ١٥ - وأما حديث البراء بن عازب:

ففي الكامل لابن عدى ٦/ ٣٥٠ والطبراني في الكبير ٥/ ١٩١ وابن الأعرابي في معجمه ٢/ ٨٠٣:

من طريق موسى بن عثمان الحضرمي عن أبي إسحاق عن البراء وزيد بن أرقم قالا كنا

<<  <  ج: ص:  >  >>