للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يحكم عليه بمقتضى ذلك، وبموجب ما اقترف كفرًا أو شركًا أو فسقًا، إلاَّ أن يقوم مانع شرعي يمنع من الإطلاق، وهذا له صور مخصوصة، لا يدخل فيها من عبد صنمًا أو قبرًا أو بشرًا أو مدرًا لظهور البرهان، وقيام الحجة بالرسل» (١).

وقال عبد الله وإبراهيم، ابنا عبد اللطيف، وسليمان ابن سحمان:

وأما قول القائل: نقول بأن القول كفر، ولا نحكم بكفر القائل، فإطلاق هذا جهل صرف، لأن هذه العبارة لا تنطبق إلاَّ على المعين، ومسألة تكفير المعيَّن، مسألة معروفة إذا قال قولاً يكون القول به كفرًا، فيقال: من قال بهذا القول فهو كافر، لكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة، التي يكفر بها تاركها، وهذا في المسائل الخفية، التي قد يخفى دليلها على بعض الناس، كما في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك، فما قاله أهل الأهواء، فإن بعض أقوالهم تتضمن أمورًا كفرية، من رد أدلة الكتاب والسنة المتواترة، فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفرًا، ولا يحكم على قائله بالكفر لاحتمال وجود مانع كالجهل وعدم العلم بنقض النص أو بدلالته، فإن الشرائع لا تلزم إلاَّ بعد بلوغها.

ذكر ذلك الله شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه، في كثير من كتبه، وذكر أيضًا: تكفير أناس من أعيان المتكلمين، بعد أن قرَّر هذه المسائل، قال: وهذا إذا كان في المسائل الخفية، فقد يقال بعدم التكفير، وأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية، أو ما يعلم من الدين بالضرورة، فهذا لا يتوقف في كفر قائله (٢). اهـ.


(١) «منهاج التأسيس والتقديس» (ص ٣٢٠).
(٢) «عقيدة الموحدين»: (ص ٤٥١).

<<  <   >  >>