وهذه الرواية – كما ترى – تدل على أن عروة مع جلالة قدره وفهمه، فهم من جملة {فلا جناح عليه أن يطوف بهما} أن الجناح منفى أيضاً عن عدم الطواف بهما، وعلى ذلك تنتفى الفريضة، وكأنه اعتمد فى فهمه هذا على أن نفى الجناح، أكثر ما يستعمل فى الأمر المباح.
أما عائشة رضى الله عنها فقد فهمت أن فريضة السعى بين الصفا والمروة، مستفادة من السنة المطهرة، ومن سيرته صلى الله عليه وسلم العملية، وأن جملة:{فلا جناح عليه ألا يطوف بهما} لا تنافى تلك الفريضة كما فهم عروة، إنما الذى ينفيها أن يقال:"فلا جناح عليه ألا يتطوف بهما".
وإنما توجه نفى الحرج فى الآية عن الطواف بين الصفا والمروة، لأن هذا الحرج هو الذى كان وافراً فى أذهان الأنصار، كما يدل عليه سبب نزول الآية الذى ذكرته السيدة عائشة رضى الله عنها، فتدبر (١) .
(١) مناهل العرفان فى علوم القرآن للشيخ الزرقانى ١/١١٢.