للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم قال الإمام الشاطبى: "وقول من زعم (١) أن قوله تعالى فى الإماء: {فإن أتين بفاحشة

فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} (٢) لا يعقل مع ما جاء فى الحديث: أن النبى صلى الله عليه وسلم رجم، ورجمت الأئمة بعده (٣) ؛ لأنه يقتضى أن الرجم ينتصف، وهذا غير معقول، فكيف يكون نصفه على الإماء؟ هذا ذهاباً منهم إلى أن المحصنات هن ذوات الأزواج، وليس كذلك، بل المحصنات هنا المراد بهن الحرائر، بدليل قوله أول الآية: {ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} (٤) وليس المراد هنا إلا الحرائر؛ لأن ذوات الأزواج لا تنكح" (٥) .


(١) حكاية منه عن أهل الابتداع قديماً، وتابعهم حديثا. توفيق صدقى فى مقاله: "الإسلام هو القرآن وحده" فى مجلة المنار المجلد ٩/٥٢٣، ٥٢٤، وأحمد حجازى السقا فى كتابيه إعجاز القرآن ص٧٩، ودفع الشبهات ص١٠٨، والسيد صالح أبو بكر فى الأضواء القرآنية ص٣١٣، ٣١٤، ومصطفى المهدوى فى البيان بالقرآن ١/٣٣٤، ٣٥٦، ونيازى عز الدين فى دين السلطان ص٩٤٨، وأحمد صبحى منصور فى لماذا القرآن ص١١٢ وغيرهم.
(٢) جزء من الآية ٢٥ النساء.
(٣) يشير إلى قول عمر بن الخطاب: "رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجم أبو بكر، ورجمت ... الحديث أخرجه الترمذى فى سننه، كتاب الحدود، باب ما جاء فى تحقيق الرجم ٤/٢٩ رقم ١٤٣١ وقال حسن صحيح، ومالك فى الموطأ كتاب الحدود، باب ما جاء فى الرجم ٢/٦٢٨ رقم ١٠، والشافعى فى مسنده ص٢٩٤ رقم ٧٩٢، والبيهقى فى السنن الكبرى ٨/٢١٣.
(٤) الآية ٢٥ النساء.
(٥) الاعتصام ٢/٥٠٩، ٥٦٠، وينظر: تأويل مختلف الحديث ص١٧٧، ١٧٨.

<<  <   >  >>