نقطة مهمة: إذا جئت تدعو في المقبرة فاستقبل القبلة لا القبر، والدعاء عبادة، ويجب أن يُفْعَل وفق الطريقة الشرعية.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا أصل مستمر؛ أنه لا يستحب للداعي أن يستقبل إلا ما يُستحب أن يصلي إليه، ألا ترى أن الرجل لما نُهي عن الصلاة إلى جهة المشرق وغيرها فإنه يُنهى أن يتحرى استقبالها وقت الدعاء، ومن الناس من يتحرى وقت دعائه استقبال الجهة التي يكون فيها الرجل الصالح سواءً كانت في المشرق أو غيره، وهذا ضلال بيِّن، وشر واضح.
كما أن بعض الناس يمتنع من استدبار الجهة التي فيها بعض الصالحين، وهو يستدبر الجهة التي فيها بيت الله، وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وكل هذه الأشياء من البدع التي تضارع دين النصارى.
فإذاً: لا يستلم القبر بيده، ولا يقبِّله، ولا يستقبله في الدعاء، بل يستقبل القبلة، فهو إذا قصد السلام على ميت جاءه فسلم عليه من قِبَل وجهه، وإذا أراد التحول للدعاء فإنه يقصد الكعبة.
قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: ومذهب الأئمة الأربعة مالك، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، وغيرهم من أئمة الإسلام أن الرجل إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة؛ لأنك إذا جئت إلى المسجد النبوي وأردت أن تسلم على قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فإنك تستقبل القبر لأجل السلام، فتقف أمام القبر وتقول: السلام عليك يا رسول الله، وعندئذٍ يكون ظهرك إلى القبلة، إذا أردت أن تدعو فعليك أن تستدير وتستقبل القبلة لا القبر، ولذلك ترى بعض هؤلاء المغفلين، أو بعض الجهلة، أو بعض الصوفيين المتعمدين الأفاكين؛ يستقبلون القبر ويستدبرون الكعبة، ويدعو إلى القبر تاركاً الكعبة وراءه.
قال شيخ الإسلام: فقال الثلاثة: مالك، والشافعي، وأحمد: يستقبل الحجرة ويسلم عليه من تلقاء وجهه.
وقال أبو حنيفة: لا يستقبل الحجرة وقت السلام كما لا يستقبلها وقت الدعاء.
فـ أبو حنيفة حتى السلام عنده يستقبل فيه القبلة، وهؤلاء يقولون: مذهبهم حنفي.
فالدعاء لم يتنازع الأئمة الأربعة في أنه يستقبل فيه القبلة لا الحجرة، لكن في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة الثلاثة قالوا: يستقبل الحجرة، وأبو حنيفة قال: الكعبة، فمذهبه فيه قولان: قيل: يستدبر الحجرة.