للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الانتعال في المقبرة]

ولا يجوز للإنسان أن يمشي بين قبور المسلمين بنعليه، لحديث بشير بن الخصاصية قال: (بينما أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على قبور المسلمين، فبينما هو يمشي إذ حانت منه نظرة، فإذا هو برجل يمشي بين القبور عليه نعلان -بين القبور- فقال: يا صاحب السبتيتين، ألْقِ سبتيتيك، فنظر، فلما عرف الرجلُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم خلع نعليه فرمى بهما) والسبتيتان: نوع من النعال.

المقابر اليوم مثل المقبرة التي عندنا هنا فيها شوارع عريضة بين القبور فلا بأس أن تمشي فيها بالنعال؛ لأن الشارع ليس فيه قبور، لكن إذا ذهبت يميناً أو شمالاً فينبغي أن تخلع نعليك إذا أردت أن تمشي بين القبور، ولا تمشي بالنعال، كل هذا من احترام الإسلام للميت، وقد ثبت أن الإمام أحمد رحمه الله كان يعمل بهذا الحديث، فقال أبو داود في مسائله: رأيت أحمد إذا تبع الجنازة فقرُب من المقابر خلع نعليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>