للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الأول، يكون كالطارئ فخرج التخصيص، أي: يكزن في حكم الطارئ عليه.

فأشار بقوله: "ترك وجه من وجوه الاجتهاد" إلى أن الواقعة التي اجتهد فيها المجتهدون لها وجوه كثيرة واحتمالات متعددة، فيأخذ المجتهد بواحد منها، ثم إنه يترك ذلك الوجه لما هو أقوى.

واحترز بقوله: "غير شامل شمول الألفاظ" عن تخصيص العموم.

واحترز بقوله: "يكون في حكم الطارئ (عليه" عن ترك أضعف القياسين لأجل الأقوى، فإن أقواهما ليس في حكم الطارئ).

مثاله: العنب، ثبت تحريم بيعه بالزبيب، سواء كان على رأس الشجر، أم لا، قياسًا على الرطب.

ثم إن الشارع أرخص في جواز بيع الرطب على رءوس النخل

<<  <  ج: ص:  >  >>