على ما صححه الغزالي وجماعة منهم المصنف (في الغاية القصوى).
فأما إذا أخرج الملفوظ به، وهو التأفيف في مثالنا، فإنه لا يكون تخصيصًا بل نسخًا للمفهوم، وهو معنى قوله بعد ذلك: الأصل يستلزم نسخ الفحوى وبالعكس.
فإن قلت: حكمه هنا بأن إخراج الفحوى تخصيص لا نسخ للمنطوق معارض لما حكيناه عنه في النسخ.
أجيب: بأنه إن كان الإخراج لمعارض راجح كردة الأب المقتضية لقتله، ومطله المقتضي لحبسه، كان تخصيصًا لا ناسخًا للمنطوق.
لأنه لا ينافي ما دل عليه من الحرمة وهذا هو المراد هنا.
وإن لم يكن، بل ورد ابتداء كان ناسخًا لمنافاته إياه. وهذا هو المراد هناك.
قال العراقي: وأقول السؤال من أصله غير وارد، ولم يتكلم المصنف في إخراج جميع الفحوى، وإنما كلامه في إخراج بعضها، وهو حقيقة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute