للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَيُحَرَّمنَ بِمُجَرَّدِ عَقدٍ وَبِفَاسِدٍ؛ خِلَافٌ، لَا بَنَاتُهُنَّ وَأُمَّهاتُهُنَّ، وَالرَّبَائِبُ وَهُنَّ بَنَاتُ زَوجَةٍ دَخَلَ بِها وَإنْ سَفَلْنَ أَوْ كُنَّ لِرَبِيبٍ أَوْ ابْنُ رَبِيَبةٍ، فَإِنْ مَاتَت قَبلَ دُخُولٍ أَوْ أَبَانَها بَعدَ خَلوَةٍ وَقَبلَ وَطْءٍ لَم يُحَرَّمْنَ، وَتَحِلُّ زَوْجَةُ رَبِيبٍ وَبِنْتُ زَوْجِ أُمٍّ وزَوجَةُ (١) زَوجِ أُمٍّ، وَلأُنثَى ابنِ زَوْجَةِ ابنها وَزَوْجُ زَوجَةِ أَبِيها، وَزَوجُ زَوجَةِ ابْنِها وَلَا يُحَرِّمُ فِي مُصَاهرَةٍ، إلا تَغيِيبَ حَشَفَةٍ أَصلِيةٍ فِي فَرْجٍ أَصلِيٍّ وَلَوْ دُبُرًا أَوْ بِشُبهةٍ أَوْ زِنًا.

وَيَتجِهُ احتِمَالٌ: أَوْ بِحَائِلٍ.

بِشَرطِ حَيَاتِهِمَا وَكَونُ مِثلِهِمَا يَطَأُ، وَيُوطَأُ وَعَلَيهِ فَلو عَقَدَ ابْنُ تِسْعٍ عَلَى امرَأَةٍ وَأَصَابَها (٢) وَفَارَقَها؛ حَلَّتْ لَهُ بنتُها وَكَذَا عَكسُهُ، وَلَا تحرِيمَ بِوَطءِ ميِّتَةٍ وَمُبَاشَرَةٍ وَنَظَرِ فَرجٍ لِشهوَةٍ وَمُسَاحَقَةِ نِسَاءٍ وَيحرُمُ بِوَطءِ ذَكَرٍ مَا يَحرُمُ بِوَطءِ أُنْثَى، فَلَا يَحلُّ لِكُل مِنْ لَائِطٍ وَمُلُوطٍ بِهِ أمَّ الآخَرِ وَلَا ابنَتَهُ (٣).

وَيَتجِهُ: وَإِنْ عَلَتْ أَوْ نَزَلَت (٤) وَأَنهُ بِشَرطِ وَطْءِ مِثلِهِ وَإِلا فَلَيسَ أَوْلَى بالمُتَّفَقِ عَلَيهِ (٥).

الرَّابعُ: بِاللعَانِ فَمَنْ لَاعَنَ زَوْجَتَهُ، وَلَوْ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ بَعدَ إبَانَةٍ لِنَفْيِ وَلَدٍ حَرُمَتْ أَبَدًا وَلَوْ أَكْذَبَ نَفسَهُ.


(١) في (ب): "أم زوجة".
(٢) في (ج): "أو أصابها".
(٣) في (ج): "وابنته".
(٤) في (ج): "أو سفلت".
(٥) قوله: "عليه" سقطت من (ج).

<<  <  ج: ص:  >  >>