بَابٌ جَزَاءُ الصَّيدِ
عَلَى طَريقِ التَّفْصِيلِ مَا يُسْتَحَقُّ بَدَلَهُ مِنْ مِثْلِهِ، وَمُقَارِبِهِ، وَشِبْهِهِ، وَيَجْتَمِعُ جَزَاءٌ وَضَمانٌ فِي مَمْلُوكٍ، وَهُوَ ضَرْبَانِ: مَا لَهُ مِثلٌ مِنْ النَّعَمِ، فَيَجِبُ فِيهِ الْمِثْلُ، وَهُوَ نَوْعَانِ:
أَحَدُهُمَا: قَضَتْ فِيهِ الصَّحَابَةُ فَيُتَّبَعُ، فَفِي: النَّعامَةِ بَدَنَةٌ، وَفِي حَمَارِ الوَحْشِ وَبَقَرَهِ وَأُيَّلٍ وَتَيتَلٍ وَوَعَلٍ، بَقَرَةٌ.
وَفِي ضَبُعٍ؛ كَبْشٌ، وَفِي غَزَالٍ؛ شَاةٌ، وَفِي وَبْرٍ وَضَبٍّ؛ جَدْيُ الْمَعْزِ، لَهُ سَتَّةُ أَشهُرٍ، وَفِي يَرْبُوعٍ؛ جَفَرَةٌ، لَهَا أرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، وَفِي أَرْنَبَ؛ عَنَاقٌ، أُنْثَى مَعْزٍ أَصْغَرَ مِنْ الْجَفَرَةِ، وَفِي حَمَامٍ -وَهُوَ: كُلُّ مَا عَبَّ الْمَاءَ وَهَدَرَ- شَاةٌ، فدَخَلَ فِيهِ نَحْوُ فَوَاخِتَ، وَقَطًا، وَقَمَرِيٌّ، وَوَرَاشِينُ.
الثَّانِي: مَا لَمْ تَقْضِ فِيهِ، فَيُرْجَعُ فِيهِ لِقَوْلِ عَدْلَينِ خَبِيرَينِ، وَيَجُوزُ كَوْنُ الْقَاتِلِ أَحَدَهُمَا أَوْ هُمَا ابْنُ عَقِيلٍ خَطَأ، أَوْ لِحَاجَةٍ أَوْ جَاهِلًا تحْرِيمَهُ، الْمُنَقِّحُ: وَهُوَ قَويٌّ، وَلَعَلَّهُ مُرَادُهُمْ، لأَنَّ قَتْلَ الْعَمْدِ يُنَافِي الْعَدَالةَ.
وَيَتَّجِهُ: عَدَمُ هَذَا، وَالْمُعْتَبَرُ مِنْ الْعَدَالةِ حَال الْحُكْمِ، فَلَوْ تَابَا قَبْلَهُ قُبِلَ كَالشَّهَادَةِ.
وَيُضْمَنُ صَغِيرٌ وَكَبِيرٌ وَصَحِيحٌ ومَعِيبٌ وَمَاخَضٌ، وَهِيَ: الْحَامِلُ بِمِثْلِهِ، وَذَكَرٍ بِأُنْثَى وَعَكْسُهُ، وَيَجُوزُ فِدَاءُ أَعْوَرَ مِنْ عَينٍ، أَوَ أَعْرَجَ (١)
(١) في (ب): "وأعرج".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute