باب الودِيعَةُ
المالُ الْمَدفُوعُ إلَى مَنْ يَحْفَظُهُ.
وَيتجِهُ: وَلَوْ بِعِوَضٍ خِلَافًا "للمنتهى".
وَالإِيدَاعُ: التَّوكِيلُ فِي حِفظِهِ تَبَرُّعًا، وَالاستِيدَاعُ: التَّوَكُّلُ فِي حِفظِهِ كَذَلِكَ بِغَيرِ تَصَرفٍ، وَيعتَبَرُ لَها أَركَانُ وَكَالةٍ وَتَبطُلُ بِمَا تبطُلُ بِهِ وَكَالةٌ، وَيُستَحبُّ قَبُولُها لِمَنْ يَعلَمُ مِنْ نَفْسِهِ الأَمَانَةَ وَهِيَ أَمَانَةٌ لَا تُضمَنُ بِلَا تَعدٍّ أَوْ تَفْرِيطٍ وَلَو تَلِفَت مِنْ بَينِ مَالِهِ وَيَلزَمُهُ حِفظُها فِي حِرْزِ مِثلِها عُرفًا كَحِرزِ سَرِقَةٍ وَلَا يَضرُّ نَقلُها مِنْ حرزِ مِثلِها لِمِثلِهِ وَلَوْ دُونَ الأَوَّلِ فَإِن عَيَّنَهُ ربها فَأَحرَزَها بِدُونِهِ.
وَيَتجِهُ: وَلَوْ أنهُ حِرزُ مِثلِها.
ضَمِنَ وَلَوْ رَدَّها لِلْمُعَيَّنِ وَبِمِثْلِهِ أَوْ فَوْقَهُ وَلَوْ لِغَيرِ حَاجَةٍ أَوْ زَادها إقْفَالًا وَلَوْ نَهاهُ لَا يَضْمَنُ وَلَوْ تَلِفَتْ بِسَبَبِ نَقْلٍ كَانْهِدَامِ مَا نُقِلَتْ إِلَيهِ واحْفَظْها بِبَيتِي مَوْضِعَها فَنَقَلها لَا لِخَوْفٍ ضَمِنْ وَإِن نَهاهُ عَنْ إخْرَاجِها فَأَخْرَجَها لِحِرزِ مِثْلٍ أَوْ أَعْلَى أَوْ دُونَهُ لِعُذرٍ وَيَلْزَمُهُ لِغَشَيَانِ شَيء الْغَالِبُ مِنْهُ الْهلَاكُ لَم يَضمَنْ وَإِنْ تَرَكَها إذًا، أَوْ أَخرَجَها لِغَيرِ خَوفٍ وَلَوْ لأَعلَى فَتَلِفَت مُطْلَقًا ضَمِنَ، فَإِن قَال لَا تُخْرِجْها وإنْ خِفْتَ عَلَيها، فَحَصَلَ خَوْفٌ؛ فَأخْرَجها أَوْ لَا لَمْ يَضْمَنْ وإِنْ لَم يعلِفْ البَهِيمَةَ حَتَّى مَاتَت ضَمِنَها لَا إنْ نَهاهُ مَالِكٌ وَيحرُمُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute