فصلٌ
وَتَجِبُ الشُّفعَةُ فِيمَا ادَّعَى شِرَاءَهُ لِمُوَلِّيهِ لَا مَعَ خِيَارِ مَجْلِسٍ أَوْ شَرطٍ قَبلَ انْقِضَائِهِ وَعُهدَةُ شفِيعٍ عَلَى مُشتَرٍ أَقَرَّ بِالْبَيعِ فَإِنْ أَنكَرَ وَأَخَذَ الشقصَ مِنْ بَائِعٍ فَعَلَيهِ كَعُهْدَةِ مُشْتَرٍ فَإِنْ أَبَى مُشْتَرٍ قَبْضَ مَبِيعٍ خَوْفَ العُهدَةِ؛ أَجبَرَهُ حَاكم، وَقَال أَبُو الخَطَّابِ: قِيَاسُ الْمَذهبِ لا، لِلزُومِ عَقدٍ فِي عَقَارٍ وَصِحَّةِ تَصَرُّفِ مُشتَرٍ فِيهِ بِدُونِ قَبْضٍ.
وَيَتجِهُ: وَهُوَ أَصْوَبُ.
وَإِنْ وَرِثَ اثنَانِ شِقصًا فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَالشُّفْعَةُ بَينَ الثانِي وشَرِيكِ مُوَرِّثِهِ وَلَا شُفْعَةَ لِكَافِرٍ حَال بَيعٍ وَمُكَفَّرٍ بِبدعَةٍ عَلَى مُسْلِمٍ.
وَيَتَّجِهُ: ثُبُوتُها لِمَجُوسِي عَلَى كِتَابِي، وَالكُفْرَ هُنَا ملَّةٌ.
وَلَا لِمُضَارِبٍ عَلى رَبِّ المَالِ إنْ ظَهرَ رِبحٌ كَأَنْ يَكُونَ لَهُ شقْص فِي دَارٍ فَيَشْتَرِي بِمَالِ المُضارَبَةِ بَقِيَّتَها وإلا وَجَبَتْ وَلَا لِرَبِّ الْمَالِ عَلَى مُضَارِبٍ كَأَن يَكُونَ لِرَبِّ الْمَالِ شِقْصٌ فِي دَارٍ فَيَشْتَرِي الْمُضارِبُ بِمَالها بَقِيَّتَها (١) وَلَا لِمُضَارِبٍ فِيمَا بَاعَهُ مِنْ مَالِها وَلَهُ فِيهِ مِلْكٌ لِتُهمَتِهِ وَلَهُ الشُّفعَةُ فِيمَا بِيعَ شَرِكَةً لِمَالِ الْمُضَارَبَةِ إنْ كَانَ حَظٌّ فَإِنْ أَبَى أَخَذَ بِها رَبُّ المَالِ.
* * *
(١) في (ج): "المضارب بمالهما بقيمتهما".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute