للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابٌ الْوَصِيَّةُ بِالأَنْصِبَاءِ وَالأَجْزَاءِ (١)

مَنْ وَصَّى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِثٍ مُعَيَّنٍ فَلَهُ مِثْلُهُ مَضْمُومًا إلَى الْمَسْأَلَةِ فَبِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ وَلَهُ ابْنَانِ فثُلُثٌ وَثَلَاثَةٌ فرُبُعٌ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ بِنْتٌ فَتُسْعَانِ؛ لأَنَّ مَسْأَلَتَهُمْ بِدُونِهِ مِنْ سَبْعَةٍ وَيُزَادُ عَلَيهَا نَصِيبُهُ سَهْمَانِ، وَبِنَصِيبِ ابْنِهِ فلَهُ مِثْلُ نَصِيبِهِ، وَبِمِثْلِ نَصِيبِ بِنْتِهِ وَلَيسَ (٢) سِوَاهَا فلَهُ النِّصْفُ، وَبِمِثْلِ نَصِيبِ وَلَدِهِ وَلَهُ ابْنٌ وَبِنْتٌ، فَلَهُ مِثْلُ نَصِيبِ الْبِنْتِ، وَلِثَلَاثَةٍ بِمِثْلِ أَنْصِبَاءِ بَنِيهِ الثَّلَاثَةِ، فَبَينَهُمْ عَلَى سِتَّةٍ إنْ أَجَازُوا وَمِنْ تِسْعَةٍ إنْ رَدُّوا وَبِضِعْفِ نَصِيبِ ابْنِهِ فَمِثْلَاهُ وَبِضِعْفَيهِ فَثَلَاثَةُ أَمْثَالِهِ وَبِثَلَاثَةِ أَضْعَافِهِ فَأَرْبَعَةُ أَمْثَالِهِ، وَهَلُمَّ جَرَّا وَبِمِثْلِ نَصِيبِ مَنْ لَا نَصِيبَ لَهُ، كَمَحْجُوبٍ بِوَصْفٍ أَوْ شَخصٍ فَلَا شَيءَ لَهُ، وَبِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَرَثَتِهِ وَلَمْ يُسَمِّهِ فَلَهُ مِثْلُ مَا لأَقَلِّهِمْ فَمَعَ ابْنٍ وَأَرْبَعِ زَوْجَاتٍ تَصِحُّ مِنْ اثْنَينِ وَثَلَاثِينَ، لِكُلِّ زَوْجَةٍ سَهْمٌ وَيُزَادُ لِلْوَصِيِّ سَهْمٌ فَتَصِيرُ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ وَبِمِثْلِ نَصِيبِ أَكْثَرِهِمْ مِيرَاثًا فَلَهُ في هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ، تضمُّ لِلْمَسْأَلَةِ فَتَبْلُغُ سِتِّينَ، وَبِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِثٍ لَوْ كَانَ فَلَهُ مِثْلُ مَالهُ لَوْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ وَهُوَ مَوْجُودٌ فَلَوْ كَانُوا أَرْبَعَةَ بَنِينَ فَلِمُوصَى لَهُ سُدُسٌ وَلَوْ كَانُوا ثَلَاثَةً فَخُمُسٌ وَاثْنَانِ فَرُبُعٌ وَلَوْ كَانُوا أَرْبَعَةً فَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيب أَحَدِهِمْ إلَّا مِثْلَ نَصِيبِ ابْنٍ خَامِسٍ لَوْ كَانَ، فَقَدْ أَوْصَى لَهُ بِالْخُمُسِ إلَّا السُّدُسَ


(١) في (ج): "باب الأنصباء والأجزاء الوصية من وصى".
(٢) في (ج): "وليس له".

<<  <  ج: ص:  >  >>