كِتَابُ الإِيلَاءِ
يَحْرُمُ كَظِهَارٍ وَكَانَ كُلًّا طَلَاقًا فِي الْجَاهِلِيةِ وَهُوَ حَلِفُ زَوْجٍ يُمْكِنُهُ الوَطءُ بِاللهِ تَعَالى أو صِفَتِهِ أو بِمُصْحَفٍ عَلَى تَرْكِ وَطْءِ زَوْجَتِهِ الْمُمْكِنِ جِمَاعُهَا فِي قُبُلٍ أَبَدًا، أو يُطلِقُ أو فَوْقَ أَربَعَةِ أَشهُرٍ أو يَنْويهَا وَيَصِحُّ بِكُل لُغَةٍ مِمّنْ يُحسِنُهَا وَلَا يُقبَلُ حُكمًا قَولُهُ سَبَقَ لِسَانِي وَيَتَرَتَّبُ حُكْمُهُ مَعَ خِصَاءٍ وَجَبِّ بَعْضِ ذَكَرٍ وَعَارِضٍ يُرْجَى زَوَالُهُ كَحَبْسٍ، لَا عَكْسُهُ كَرَتقٍ وَيُبطِلُهُ جَبُّ كُلِّهِ وَشَلَلُهُ وَلِعَانُهُ بَعدَهُ وَكَمُولٍ مَنْ تَرَكَ الْوَطْءَ ضَرَرًا بِلَا عُذْرٍ أَوْ حَلِفٍ، وَمَنْ ظَاهَرَ وَلَمْ يُكَفِّر.
ويتَّجه: مَعَ قُدْرَتِهِ.
وَإن حَلَفَ لأَطأنَّهَا فِي دُبُرٍ أو دُونَ فَرْجٍ أو لَا أُجَامِعُهَا إلا جِمَاعَ سُوء يُرِيدُ تَغْيِيبِ الحَشَفَةِ فَقَط؛ لم يَكُنْ مُولِيًّا وَإِنْ أَرَادَ فِي الدُّبُرِ أَوْ دُونَ الفَرْجِ، صَارَ مُولِيًا وَمَنْ عَرَفَ مَعْنَى مَا لَا يَحْتَمِلُ غَيرَ الوَطْءِ وَأَتَى بِهِ وَهُوَ لَا نُكْتُكِ لَا أَدخَلْتُ ذَكَرِي أو حَشَفَتِي فِي فَرجِكِ وَلِلْبِكْرِ خَاصَّةً لَا افتَضَضتُكِ لِعَارِفٍ مَعنَاهُ لم يُدَينْ مُطْلَقًا وَلَا اغتَسَلتُ مِنْكِ، أَفْضَيتُ (١) إلَيكِ أو غَشِيتُكِ أو لَمَستُكِ، أو أَصَبتُكِ، أو افتَرَشتُكِ، أو وَطِئْتُكِ، أو جَامَعتُكِ أو بَاضَعتُكِ أو بَاشَرتُكِ، أو بَاعَلتُكِ، أو قَرُبْتُكِ، أَوْ مَسِسْتُكِ أو أَتَيتُكِ، صَرِيحٌ حُكمًا وَيُدَيَّنُ فَقَط مَعَ عَدَمِ قَرِينَةٍ وَلَا ضَاجَعْتُكِ، أَوْ دَخَلْتُ إلَيكِ، أو قَرُبتُ فِرَاشَكِ، أو بِتُّ أَوْ نِمتُ عِندَكِ، أَوْ لامَسَ
(١) زاد في (ب): "منك أو أفضيت".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute