كِتابُ الخُلْعِ
فِراقُ الزَّوجَةِ بِعِوَضٍ بِأَلْفاظٍ مَخْصُوصَةٍ وَيُباحُ لِسُوءِ عِشْرَةٍ وَلِمُبْغِضَةٍ لِخُلُقِهِ أَوْ خَلقِهِ وَتَخْشَى أَنْ لا تُقِيمَ حُدُودَ الله في حَقِّهِ، وَتُسَنُّ إجابَتُها حَيثُ أُبِيحَ إلا مَعَ مَحَبَّتِهِ لَها فَيُسَنُّ صَبْرُها وَعَدَمُ افْتِدائِها وَيُكرَهُ وَيصِحُّ مَعَ استِقامَةٍ وَيَحْرُمُ وَلا يَصِحُّ إن عَضَلَها بِمَنْعِ حَقٍّ أَوْ ضَرْبٍ لِتَخْتَلِعَ وَيَقَعُ رَجعِيًّا بِلَفْظِ طَلاقٍ أَوْ نِيَّتِهِ وَيُباحُ ذَلِكَ مَعَ زِناها وَإِنْ أَدَّبَها لِنُشُوزٍ أَوْ تَركِ فَرضٍ فَخالعَتهُ لِذَلِكَ؛ جازَ وَصَحَّ.
وَيَصِحُّ وَيَلْزَمُ مِمَّنْ يَقَعُ طَلاقُهُ وَبَذْلُ عِوَضِهِ مِمَنْ يَصِح تَبَرُّعُهُ وَلَوْ مِمَّنْ شَهِدا بِطَلاقِها وَرُدَّا فَيَصِحُ إخْلَعْها عَلَى كَذا عَلَي أَوْ عَلَيها وَأَنا ضامِنٌ وَلا يَلزَمُها إنْ لَمْ تَأْذَنْ وَإِنْ لَم يَضمَنْ حَيثُ سُمِّيَ الْعِوَضُ مِنْها لَمْ يَصِحَّ وَيَصِحُّ سُؤالُها عَلَى مالِ أَجْنَبِيٍّ بِإِذْنِهِ وَبِدُونِهِ إنْ ضَمِنَتْهُ وَإلا لَمْ يَصِحَّ وَيَقبِضُ العِوَضَ زَوجٌ حُرٌّ رَشِيدٌ وَمَحجُورٌ عَلَيهِ لِفَلَسٍ وَمُكاتَبٌ وَوَليُّ صَغِيرٍ وَسَفِيهٍ وَسَيِّدُ قِنٍّ، لا هُمْ خِلافًا لِجَمْعٍ، وَطَلِّقْ بِنْتِي وَأَنْتَ بَريءٌ مِنْ مَهرِها فَفَعَلَ فَرَجعِيٌّ وَلَمْ يَبرَأ وَلَمْ يَرجِعْ عَلَى الأَبِ وَلا تَطْلُقُ إن قَال طَلَّقتُها إن بَرِئْتُ مِنهُ وَلَو قَال إنْ أَبْرَأْتَنِي أَنْتَ مِنهُ فَهِيَ طالِقٌ فَأَبْرَأَهُ لَمْ تَطلُقْ ما لَمْ يَرُدَّ صُورَةَ الْبَراءَةِ أَوْ يَقُلْ طَلِّقْها عَلَى أَلفٍ مِنْ مالِها وَعَلَي الدَّرَكُ فَتَبِينُ وَيَضمَنُ وَلَيسَ لأَبِ صَغِيرَةٍ أَنْ تُخالِعَ مِنْ مالِها وَلَوْ لِحَظٍّ خِلافًا لِجمعٍ وَلا لأَبِ صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ أَوْ سَيدِهِما أَنْ يَخْلَعا أَوْ يُطَلِّقا عَنْهُما وإِن خالعَتْ عَلَى شَيءٍ أَمَةٌ بِلا إذْنِ سَيِّدٍ أَوْ مَحجُورَةٌ لِسَفَهٍ أَوْ صِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ؛ لَمْ يَصِحَّ وَلَوْ أَذِنَ فِيهِ وَليٌّ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute