للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتابُ اللِّعَانِ

شَهَادَاتٌ مُؤَكَّدَاتٌ بِأَيمَانٍ مِنْ الْجَانِبَينِ مَقرُونَةٌ بِلَعْنٍ وَغَضَبٍ قَائِمَةٌ مَقَامَ حَدِّهِ لِقَذفِ مُحْصَنَةٍ، أَوْ تَعزِيرِهِ (١) لِغَيرِهَا أَوْ حَبسِهَا هِيَ، فَمَنْ قَذَفَ زَوجَتَهُ بِزِنًا، وَلَوْ بِطُهرٍ وَطِئَ فِيهِ في قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ فَكَذَّبَتْهُ لَزِمَهُ مَا يَلزَمُ بقَذفِ أَجنَبِيةٍ وَيَسقُطُ بِتَصدِيقِهَا وَلَهُ إِسقاطُهُ بِلِعَانِهِ وَلَوْ وَحْدَهُ لِجَلْدَةٍ (٢) وَاحِدَةٍ وَإِقَامَةُ بَيِّنَةٍ بَعْدَ لِعَانِهِ وَيَثبُتُ مُوجِبُهَا وَصِفَتُهُ أَنْ يَقُولَ زَوجٌ أَربَعًا بِحَضرَةِ حَاكِمٍ أَوْ مَنْ حَكَّمَاهُ أَشهَدُ بِاللهِ إني لَمِنْ الصادِقِينَ فِيمَا رَمَيتُهَا بِهِ من الزنَا وَيُشِيرُ إلَيهَا وَلَا حَاجَةَ لأَن تُسَمَّى أَوْ تُنْسَبَ إلا مَعَ غِيبَتِهَا، ثُمَّ يَزِيدُ في خَامِسَةٍ: وَأن لَعنَةُ اللهِ عَلَيهِ إنْ كَانَ مِنْ الكَاذِبِينَ ثُمَّ زَوجَةٌ أَربَعًا: أَشهَدُ بِاللهِ إنهُ لَمِنْ الكَاذِبِينَ وَتَزِيدُ نَدبًا فِيمَا رَمَانِي بِهِ من الزِّنَا ثُمَّ تَزِيدُ في خَامِسَةٍ وَأَن غَضَبَ اللهِ عَلَيهَا إنْ كَانَ مِنْ الصادِقِينَ فَإِن نَقَصَ لَفظٌ مِنْ ذَلِكَ وَلَوْ أَتَيَا بأَكثَرَ، وَحَكَمَ حَاكِمٌ أَوْ بَدَأَت بِهِ أَوْ قَدَّمَت الْغَضَبَ أَوْ أَبدَلَتهُ بِاللَّعنَةِ أو السَّخطِ أَوْ قَدَّمَ اللعنَةَ أَوْ أَبدَلَهَا بِالغَضَبِ أَوْ الإِبعَادِ أَوْ أَبدَلَ أَشهَدُ بِأُقسِمُ أَوْ أَحلِفُ أَوْ أُتِيَ بِهِ قَبْلَ إلقَائِهِ عَلَيهِ أَوْ طَلَبِهَا لَهُ بِالحَدِّ أَوْ بِلَا حُضُورِ حَاكِمٍ أَوْ نَائِبِهِ أَوْ بِغَيرِ العَرَبِيةِ مَنْ يُحسِنُهَا وَلَا يَلْزَمُهُ تَعَلَّمُهَا مَعَ عَجزٍ وَيُتَرجِمُ لِحَاكِمٍ عَدلَانِ أَوْ عَلَّقَهُ بِشَرْطٍ، أو عُدِمَت مُوَالاةُ الكَلِمَاتِ، لَمْ يَصِحَّ وَيَصِحُّ مِنْ أَخْرَسَ وَمِمنْ اعتَقَلَ لِسَانُهُ وَأَيِسَ مِنْ نُطْقِهِ إقرَارٌ بِزِنًا وَلِعَانٌ بِكِتَابَةٍ وَإشَارَةٍ مَفْهُومَةٍ فَلَوْ


(١) في (ب): "تعزيرها".
(٢) في (ب): "كجلدة".

<<  <  ج: ص:  >  >>