للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابٌ شُرُوطُ الْقِصَاصِ

أَرْبَعَةٌ: أَحَدُهَا: تَكْلِيفُ قَاتِلٍ.

وَيَتَّجِهُ: وَعِلْمُهُ بِتَحْرِيمٍ.

فَلَا يُقْتَلُ قَرِيبُ عَهْدٍ بِإِسْلَامٍ.

ثَانِيهَا: عِصْمَةُ مَقْتُولٍ، وَلَوْ مُسْتَحَقًّا دَمُهُ بِقَتْلٍ لِغَيرِ قَاتِلِهِ فَالْقَاتِلُ لِحَرْبِيٍّ أَوْ مُرْتَدٍّ قَبْلَ تَوْبَةٍ تُقْبَلُ أَوْ لِزَانِ مُحْصَنٍ، وَلَوْ قَبْلَ ثُبُوتِهِ عِنْدَ حَاكِمٍ وَلَمْ يَتُبْ لَا قَوَدَ، وَلَا دِيَةَ عَلَيهِ وَلَوْ أَنَّهُ مِثْلُهُ وَيُعَزَّرُ لِغَيرِ حَرْبِيٍّ وَمَنْ قَطَعَ طَرَفَ مُرْتَدٍّ أَوْ حَرْبِيِّ فَأَسْلَمَ ثُمَّ مَاتَ أَوْ رَمَاهُ فَأَسْلَمَ ثُمَّ وَقَعَ بِهِ الرَّمْيُ فَمَاتَ؛ فَهَدَرٌ، وَمَنْ قَطَعَ طَرَفا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ مُسْلِمٍ، فَارْتَدَّ ثُمَّ مَاتَ فَلَا قَوَدَ وَعَلَيهِ الأَقَلُّ مِنْ دِيَةِ النَّفْسِ، أَوْ مَا قَطَعَ يَسْتَوْفِيهِ الإِمَامُ.

وَيَتَّجِهُ: لِبَيتِ الْمَالِ وَلَوْ مَعَ وَارِثِهِ الْمُسْلِمِ.

وَإِنْ عَادَ لِلإِسْلَامِ، وَلَوْ بَعْدَ زَمَنٍ تَسْرِي فِيهِ الْجِنَايَةُ فَكَمَا لَوْ لَمْ يَرْتَدَّ، فَيُقْتَلُ قَاتِلُهُ.

الثَّالِثُ: مُكَافَأَةُ مَقْتُولٍ حَال جِنَايَةٍ بِأَنْ لَا يَفْضُلَهُ قَاتِلُهُ بِإِسْلَامٍ أَوْ حُرِّيِّةٍ أَوْ مِلْكٍ فَيُقْتَلُ مُسْلِمٌ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ وَذِمِّيٌّ وَمُسْتَأْمَنٌ حُرٌّ، أَوْ عَبْدٌ بِمِثْلِهِ.

وَيَتَّجِهُ: مَا لَمْ يَكُنْ الْعَبْدُ المَقْتُولُ (١) وَقْفًا.


(١) قوله: "المقتول" سقطت من (ج).

<<  <  ج: ص:  >  >>