للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكِتَابِيٌّ بِمَجُوسِيٍّ، وَذِمِّيٌّ بِمُسْتَأْمَنٍ، وَعَكْسِهِمَا وَكَافِرٌ غَيرُ حَرْبِيٍّ جَنَى ثُمَّ أَسْلَمَ بِمُسْلِمٍ وَمُرْتَدٌّ بِذِمِّيٍّ وَمُسْتَأْمَنٍ وَلَوْ تَابَ وَلَيسَتْ تَوْبَتُهُ بَعْدَ جَرْحٍ أَوْ بَينَ رَمْيٍ وَإِصَابَةٍ مَانِعَةً مِنْ قَوَدٍ وَقِنٌّ بِحُرٍّ وَبِقِنٍّ، وَلَوْ أَقَلَّ قِيمَةً مِنْهُ (١) وَلَا أَثَرَ لِكَوْنِ أَحَدِهِمَا مِكْتَابًا أَوْ كَوْنِهِمَا لِوَاحِدٍ أَوْ لِمُسْلِمٍ، وَالآخَرُ لِذِمِّيٍّ، وَمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ بِمِثْلِهِ، وَبِأَكْثَرَ لَا بِأَقَلَّ (٢) وَمُكَلَّفٌ بِغَيرِ مُكَلَّفٍ لَا عَكْسِهِ وَذَكَرٌ بِخُنْثَى وَأُنْثَى كَعَكْسِهِ وَصَحِيحٌ بِمَرِيضٍ مَعْدُومِ الْحَوَاسِّ مُجْدَعِ الأَطْرَافِ وَغَنِيٌّ بِفَقِيرٍ، وَسُلْطَانٍ بِأَحَدِ رَعِيَّتِهِ لَا مُسْلِمٌ وَلَوْ ارْتَدَّ بِكَافِرٍ وَلَا حُرٌّ بِقِنٍّ أَوْ مُبَعَّضٍ وَلَا مُكَاتَبٌ (٣) بِقِنِّهِ، وَلَوْ ذَا رَحِمِهِ خِلَافًا لَهُ، وَإِنْ انْتَقَضَ عَهْدُ ذِمِّيٍّ بِقَتْلِ مُسْلِمٍ فَقَتَلَ لِنَقْضِهِ فَعَلَيهِ دِيَةُ الْحُرِّ أَوْ قِيمَةُ الْقِنِّ وَإِنْ قَتَلَ أَوْ جَرَحَ ذِمِّيٌّ أَوْ مُرْتَدٌّ ذِمِّيًّا أَوْ قِنٌّ قِنًّا فَأَسْلَمَ أَوْ عَتَقَ وَلَوْ قَبْلَ مَوْتِ مَجْرُوحٍ قُتِلَ بِهِ كَمَا لَوْ جُنَّ وَلَوْ جَرَحَ مُسْلِمٌ ذِمِّيًّا، أَوْ حُرٌّ قِنًّا فَأَسْلَمَ أَوْ عَتَقَ مَجْرُوحٌ ثُمَّ مَاتَ؛ فَلَا قَوَدَ اعْتِبَارًا بِحَالِ الْجِنَايَةِ، وَعَلَيهِ دِيَةُ حُرٍّ مُسْلِمٍ وَيَسْتَحِقُّ دِيَةَ مَنْ أَسْلَمَ وَارِثُهُ الْمُسْلِمُ وَمَنْ عَتَقَ وَارِثُهُ يَدْفَعُ مِنْهَا قِيمَتَهُ لِسَيِّدٍ كَمَا لَوْ لَمْ يُعْتَقْ وَلَوْ وَجَبَ بِهَذِهِ الْجِنَايَةِ قَوَدٌ فَطَلَبُهُ لِوَرَثَتِهِ وَمَنْ جَرَحَ قِنُّ نَفْسِهِ فَعَتَقَ ثُمَّ مَاتَ فَلَا قَوَدَ عَلَيهِ وَدِيَتُهُ لِوَرَثَتِهِ (٤) يُسْقِطُ مِنْهَا أَرْشَ جَرْحِهِ وَإِنْ رَمَى مُسْلِمٌ ذِمِّيًّا عَبْدًا فَلَمْ تَقَعْ بِهِ (٥) الرَّمْيَةُ حَتَّى عَتَقَ وَأَسْلَمَ فَمَاتَ مِنْهَا فَلَا قَوَدَ وَلِوَرَثَتِهِ عَلَى رَامٍ دِيَةُ


(١) في (ج): "مثله".
(٢) زاد في (ب): "وبأكثر حرية لا بأقل".
(٣) في (ج): "ولو مكاتب".
(٤) في (ج): "وعليه ديته لورثته".
(٥) قوله: "به" سقطت من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>