للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُرٍّ مُسْلِمٍ وَلَوْ قَطَعَ حُرٌّ (١) أَنْفَ عَبْدٍ قِيمَتُهُ أَلْفٌ فَانْدَمَلَ ثُمَّ عَتَقَ أَوْ عَتَقَ ثُمَّ انْدَمَلَ أَوْ مَاتَ مِنْ سِرَايَةِ الْجُرْحِ فَقِيمَتُهُ لِلسَّيِّدِ وَإِنْ قَطَعَ يَدَهُ فَعَتَقَ وَانْدَمَلَ ثُمَّ قَطَعَ رِجْلَهُ فَفِي يَدِهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ لِسَيِّدِهِ وَفِي رِجْلِهِ الْقِصَاصُ أَوْ نِصْفُ الدِّيَةِ وَإِنْ كَانَ قَطْعُ الرِّجْلَ سَرَى لِنَفْسِهِ، فَفِي الْيَدِ نِصْفُ قِيمَتِهِ وَعَلَى قَاطِعِ رِجْلِهِ الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ أَوْ الدِّيَةُ كَامِلَةً لِوَرَثَتِهِ وَلَوْ كَانَ انْدَمَلَ قَطْعُ الرِّجْلِ، فَسَرَى قَطْعُ الْيَدِ لِلنَّفْسِ؛ فَفِي الرِّجْلِ الْقِصَاصُ أَوْ نِصْفُ الدِّيَةِ لِوَرَثَتِهِ وَلَا قِصَاصَ فِي الْيَدِ، وَلَا فِي سِرَايَتِهَا وَعَلَى الْجَانِي لِسَيِّدِهِ أَقَلُّ الأَمْرَينِ مِنْ أَرْشِ الْقَطْعِ أَوْ دِيَةِ حُرٍّ وَإِنْ سَرَى الْجُرْحَانِ؛ فَلَا قِصَاصَ فِي النَّفْسِ، بَلْ فِي الرِّجْلِ مَعَ نِصْفُ الدِّيَةِ وَلِسَيِّدِهِ الأَقَلُّ مِنْ نِصْفِ قِيمَةٍ أَوْ نِصْفِ دِيَةٍ وَمَعَ تَغَايُرِ الْقَاطِعَينِ وَانْدَمَلَا؛ فَلِكُلِّ حُكْمُهُ وَسَرَيَا فَلَا قِصَاصَ فِي النَّفْسِ عَلَى الأَوَّلِ بَلْ الثَّانِي وَقَالِعُ عَينِ عَبْدٍ فَعَتَقَ ثُمَّ قَطَعَ آخَرُ يَدَهُ ثُمَّ آخَرُ رِجْلَهُ وَسَرَتْ كُلُّهَا أَوْ لَا، فَالْقِصَاصُ عَلَى الأَخِيرَينِ فَقَطْ وَإِنْ اُخْتِيرَتْ الدِّيَةُ فَهِيَ عَلَيهِمْ أَثْلَاثًا وَلِلسَّيِّدِ أَقَلُّ الأَمْرَينِ مِنْ نِصْفِ قِيمَةٍ أَوْ ثُلُثِ دِيَةٍ وَإِنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ الثَّالِثَةُ فَقَطْ حَال الْحُرِّيَّةِ فَلَهُ الأَقَلُّ مِنْ أَرْشٍ أَوْ ثُلُثَي الدِّيَةِ وَإِنْ قَطَعَ يَدَهُ فَعَتَقَ، ثُمَّ آخَرُ رِجْلَهُ، ثُمَّ قَتَلَهُ الأَوَّلُ بَعْدَ الانْدِمَالِ؛ قُتِلَ، لِوَرَثَتِهِ وَلِسَيِّدِهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ وَعَلَى الآخَرِ قَطْعُ رِجْلِهِ أَوْ نِصْفُ الدِّيَةِ وَقَبْلَ الانْدِمَالِ وَاقْتَصَّ الْوَرَثَةُ سَقَطَ حَقُّ السَّيِّدِ وَإِنْ أَخَذُوا الدِّيَةَ فَلِسَيِّدِهِ الأَقَلُّ مِنْ نِصْفِ قِيمَةٍ أَوْ أَرْشِ طَرَفِهِ وَعَلَى الثَّانِي قَطْعُ رِجْلِهِ أَوْ نِصْفُ الدِّيَةِ (٢) وَمَنْ قَتَلَ مَنْ يَعْرِفُهُ أَوْ يَظُنُّهُ كَافِرًا أَوْ قِنًّا؛ أَوْ قَاتِلَ أَبِيهِ، فَبَانَ تَغَيُّرُ حَالِهِ أَوْ خِلَافُ ظَنِّهِ فَعَلَيهِ الْقَوَدُ.


(١) قوله: "حر" سقطت من (ج).
(٢) من قوله: "السيد وإن. . . . نصف الدية" ساقط من (ج).

<<  <  ج: ص:  >  >>