للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

الرَّابعُ: كَوْنُ مَقْتُولٍ لَيسَ بِوَلَدٍ، وَإِنْ سَفَلَ وَلَا بِوَلَدِ بِنْتٍ، وَإِنْ سَفَلَتْ لِقَاتِلٍ؛ فَيُقْتَلُ وَلَدٌ بِأَبٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ وَجَدَّةٍ لَا أَحَدُهُمْ مَنْ نُسِبَ بِهِ وَلَوْ أَنَّهُ حُرٌّ مُسْلِمٌ وَالْقَاتِلُ كَافِرٌ قِنٌّ وَيُؤْخَذُ حُرٌّ بِالدِّيَةِ وَمَنْ (١) قَتَلَاهُ قَبْلَ إلْحَاقِ الْقَافَةِ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ فَلَا قِصَاصَ عَلَيهِمَا وَمَتَى وَرِثَ قَاتِلٌ أَوْ وَلَدُهُ بَعْضَ دَمِهِ (٢) فَلَا قَوَدَ فَلَوْ قَتَلَ زَوْجَتَهُ، فَوَرِثَهَا وَلَدُهُمَا أَوْ قَتَلَ أَخَاهَا فَوَرِثَتْهُ ثُمَّ مَاتَتْ فَوَرِثَهَا الْقَاتِلُ أَوْ وَلَدُهُ؛ وَمَنْ قُتِلَ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ فَوَرِثَهُ أَخَواهُ ثُمَّ قَتَلَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ سَقَطَ الْقَوَدُ عَنْ الأَوَّلِ؛ لأَنَّهُ (٣) وَرِثَ بَعْضَ دَمِ نَفْسِهِ وَإِنْ قَتَلَ أَحَدُ ابْنَينِ أَبَاهُ، وَهُوَ زَوْجٌ لأُمِّهِ ثُمَّ قَتَلَ الآخَرُ أُمَّهُ فَلَا قَوَدَ عَلَى قَاتِلِ أَبِيهِ، لإِرْثِهِ ثَمَنَ أُمِّهِ وَعَلَيهِ سَبْعَةُ أَثْمَانِ دِيَتِهِ لأَخِيهِ وَلَهُ قَتْلُهُ وَيَرِثُهُ وَعَلَيهِمَا مَعَ عَدَمِ زَوْجِيَّةٍ الْقَوَدُ وَأَيُّهُمَا بَادَرَ وَقَتَلَ أَخَاهُ سَقَطَ عَنْهُ الْقِصَاصُ؛ لإِرْثِهِ لَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ ابْنٌ فَإِنْ كَانَ (٤) فَلَهُ قَتْلُ عَمِّهِ، وَيَرِثُهُ وَإِذَا كَانَ أَرْبَعَةُ إخْوَةٍ، فَقَتَلَ الأَوَّلُ الثَّانِيَ وَالثَّالِثُ الرَّابعَ، فَالْقَوَدُ عَلَى الثَّالِثِ وَوَجَبَ لَهُ نِصْفُ الدِّيَةِ عَلَى الأَوَّلِ وَلِلأَوَّلِ قَتْلُهُ وَيَرِثُهُ وَمَنْ قَتَلَ مَنْ لَا يُعْرَفُ أَوْ مَلْفُوفًا وَادَّعَى كُفْرَهُ أَوْ رِقَّهُ أَوْ مَوْتَهُ أَوْ إهْدَارَ دَمِهِ وَأَنْكَرَ وَلِيُّهُ أَوْ شَخْصًا فِي دَارِهِ وَادَّعَى أَنَّهُ دَخَلَ لِقَتْلِهِ أَوْ أَخْذِ مَالهُ.


(١) في (ج): "وإن".
(٢) في (ج): "ديته".
(٣) في (ب): "ولده سقط القود عن الأوَّل لأنه".
(٤) في (ج): "فإن كان له".

<<  <  ج: ص:  >  >>