بابٌ اليَمِينُ فِي الدَّعَاوي
وَهِيَ تَقطَعُ الْخُصُومَةَ حَالًا وَلَا تسقِطُ حَقًّا وَيُسْتَحلَفُ مُنْكِرٌ فِي كُلِّ حَقِّ آدَمِيٍّ غَيرَ نِكَاح وَرَجعة وَطَلَاقٍ وَإيلَاء وَوَلَاء وَاسْتِيلَاب وَنَسَب وَقَذف وَأَصلِ رِقٍّ كَدَعوَى رَقِّ لَقِيطٍ وَقِصَاصٍ فِي غَيرِ قَسَامَة وَيَقْضِي فِي مَالٍ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ مَالٌ بِنُكُولٍ وَلَا يُسْتَخلَفُ فِي حَق لِلهِ كَحدَّ لَا يَتَضمَّنُ مَالًا، وَتَعْزِيرٍ وعِبَادَةٍ وَصدَقَةٍ وكَفارَةٍ وَنَذْرٍ وَلَا شَاهِدٌ وَحَاكِمٌ أَنكَرَ شهادَتَهُ وحُكمَهُ وَلَا وَصِيٌّ عَلَى نَفي دَين عَلَى مُوصٍ، وَلَا مُدعًى عَلَيهِ بِقَولِ مُدَّعٍ لِيَخلِفَ أَنَّهُ مَا حلَّفَنِي أنِّي مَا أُحَلِّفُهُ، وَلَا مُدَّعٍ طَلَبَ يَمِينَ خَصمِهِ، فَقَال لِيَحْلِفَ أَنهُ مَا أَحَلَفَنِي وَإنْ ادّعَى وَصِي وَصِيةً لِلفُقَرَاءِ، فَأَنكَرَ الوَرَثَةُ حُلِّفُوا فَإِنْ نَكَلُوا قَضَى عَلَيهِم وَمَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ غَيرِهِ أو دَعوَى عَلَيهِ فِي إثبَاتٍ أَوْ فعلِ نَفْسِهِ أَوْ دعوَى عَلَيهِ حَلَفَ عَلَى البَتِّ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى نَفْيِ فِعلِ غَيرِهِ أَوْ نَفْيِ دَعوَى عَلَى غَيرِهِ فَعَلَى نَفْي العلم وَرَقِيقُهُ كَأَجنَبِيٍّ فِي حَلِفِهِ عَلَى نَفْيِ عِلْمِهِ وَأمّا بَهِيمَتُهُ فَمَا يُنْسَبُ لِتَقْصِيرِ وَتَفْرِيطٍ كَرَعْيِها زَرْعًا لَيلًا فَعَلَى البَتِّ وَإلا فَعَلَى نَفْيِ العلمِ كَرَاكِبٍ وَسَائِقٍ وَمَنْ تَوَجَّه عَلَيهِ حَلِفٌ لِجَمَاعَةٍ حَلَفَ لِكُلِّ وَاحدٍ يَمِينًا مَا لَم يَرضَوا بِوَاحِدَةٍ وَلَوْ اُدُّعِيَ عَلَى وَاحِدٍ بِحُقُوقٍ؛ فَعَلَيهِ لِكُل حَقٍّ يَمِينٌ.
* * *
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute