للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابٌ حَدُّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ

وَهُمْ الْمُكَلَّفُونَ الْمُلْتَزِمُونَ وَلَوْ أُنْثَى الَّذِينَ يَعْرِضُونَ لِلنَّاسِ بِسِلَاحٍ وَلَوْ عِصِيًّا أَوْ حَجَرًا فِي صَحْرَاءَ أَوْ بُنْيَانٍ أَوْ بَحْرٍ فَيَغْصِبُونَ مَالًا مُحْتَرَمًا مُجَاهَرَةً، وَخِفْيَةً فَسُرَّاقٌ، وَخَطْفًا فَنَهْبٌ لَا قَطعٌ عَلَيهِمْ وَيُعْتَبَرُ ثُبُوتُهُ بِبَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارٍ مَرَّتَينِ وَالْحِرْزُ وَالنِّصَابُ فَمَنْ قُدِرَ عَلَيهِ وَقَدْ قَتَلَ وَلَوْ مَنْ لَا يُقَادُ بِهِ كَوَلَدِهِ وَقِنٍّ وَذِمِّيٍّ وَلَوْ بِسَوْطٍ أَوْ عَصًا (١) لِقَصْدِ مَالِهِ وَأَخَذَ مَالًا قُتِلَ حَتْمًا وَلَوْ عَفَا وَلِيٌّ ثُمَّ صُلِبَ عَقِبَهُ قَاتَلَ مَنْ يُقَادُ بِهِ حَتَّى يَشْتَهِرَ أَوْ يُغَسَّلُ (٢) وَيُكَفَّنُ وَيُصَلَّى عَلَيهِ ثُمَّ يُصْلَبُ وَلَا يُقطَعُ مَعَ ذَلِكَ وَلَوْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ قَبْلَ قَتْلِهِ لِلْمُحَارَبَةِ؛ لَمْ يُصْلَبْ وَلَا يَتَحَتَّمُ قَوَدٌ فِيمَا دُونَ نَفْسٍ وَرِدْءٌ وَطُلَيعٌ كَمُبَاشِرٍ فَرِدْءٌ غَيرِ مُكَلَّفٍ كَهُوَ وَلَوْ قَتَلَ بَعْضُهُمْ.

وَيَتَّجِهُ: لَا خَطَأ (٣).

ثَبَتَ حُكْمُ الْقَتْلِ فِي حَقِّ جَمِيعِهِمْ وَإِنْ قَتَلَ بَعْضٌ وَأَخَذَ الْمَال بَعْضٌ؛ تَحَتَّمَ قَتْلُ الْجَمِيعِ وَصَلْبُهُمْ.

وَيَتَّجِهُ: إهْدَارُ دَمٍ مُتَحَتَّمِ قَتْلٍ.

وَإنْ قُتِلَ فَقَطْ لِقَصْدِ الْمَالِ؛ قُتِلَ حَتْمًا، وَلَمْ يُصْلَبْ وَإِنْ لَمْ يَقْتُلْ


(١) قوله: "ولو بسوط أو عصا" سقطت من (ج).
(٢) في (ج): "ويغسل".
(٣) الاتجاه ساقط من (ج).

<<  <  ج: ص:  >  >>