للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابٌ المُسَابَقَةُ

المُجَارَاةُ بَينَ حَيَوَانٍ وَنَحوه، وَالمُنَاضَلَة المُسَابَقَةُ بِالرَّمْيِ، وَالسَّبَقُ -بِفَتحِ الْبَاءِ- الْجُعْلُ، وَبِسُكُونِهَا الْمُجَارَاةُ وَتَجُوزُ فِي سُفُنٍ وَمَزَارِيقَ وَطُيُورٍ وَرِمَاحٍ وَأَحجَارٍ وَعَلَى الأَقدَام وَكُرِهَ رَقصٌ وَمَجَالِسُ شِعْرٍ وَكُلُّ مَا يُسَمَّى لَعِبًا إلا مَا كَانَ مُعِينًا عَلَى عَدُوٍّ فَيُكرَهُ لَعِبُهُ بِأُرجُوحَةٍ وأَنْ يَرمِيَ كُل وَاحِدٍ الحَجَرَ إلَى صَاحِبِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشيخ لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ المَعرُوفُ بِالطَّاب وَالنَّقِيلَةِ وَقَال: مَا أَلهَى وَشَغَلَ عَمَّا أَمَرَ اللهُ بِهِ؛ فَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، وَإن لم يُحَرَّم جِنسُهُ؛ كَبَيعٍ وَتِجَارَةٍ وَيُستَحَبُّ لَعِبٌ بِآلَةِ حَرْبٍ، قَال جَمَاعَةٌ: وَثِقَافٍ ويتَعَلَّمُ بِسَيفِ خَشَبٍ، لَا حَدِيدِ نَصًّا وَلَيس مِنْ اللَهْو المَكرُوهِ تَأدِيبُ فَرَسِهِ وَمُلَاعَبَةُ أَهلَهُ وَرَميُهُ بِقَوسِهِ وَكُرِهَ شَدِيدًا لِمَنْ عَلِمَ الرَّميَ أَن يَترُكَهُ وَتَجُوزُ مُصَارَعَةٌ وَرَفْعُ أَحجَارٍ لِمَعرِفَةِ الأَشَدِّ وَأَمَّا اللَّعِبُ بِنَرْدٍ وَشِطْرَنْجٍ وَنِطَاحُ كِبَاشٍ وَنِقَارِ دُيُوكٍ فَلَا يُبَاحُ بِحَالٍ وَلَا تَجُوزُ مُسَابَقَةٌ بِعِوَضٍ مُطلَقًا إلا في خَيلٍ وَإِبِلٍ وَسِهَامٍ بِشُرُوط خَمسَةٍ:

أَحَدُهَا: تَعيِينُ المَركُوبَينِ والرُّمَاةِ بِرُؤيَةٍ سَوَاءٌ كَانَا اثْنَينِ أَوْ جَمَاعَتَينِ لَا الرَّاكِبَينِ وَلَا القَوْسَينِ وَلَا السِّهَامِ ولو عَيَّنَهَا لم تَتَعَيَّنْ.

الثانِي: اتحَادُ المَركُوبَينِ أو القَوسَينِ بِالنوعِ فَلَا يَصِحُّ بَينَ عَرَبِيٍّ وَهَجِينٍ وَلَا قَوْسٍ عَرَبِيةٍ وَفَارِسِيَّةٍ وَلَا يُكْرَهُ رَميٌ بِهَا.

الثالِثُ: تَحدِيدُ الْمَسَافَةِ مَبدَأً وَغَايَةً ومَدَى رَمْيٍ بِمَا جَرَتْ بِهِ العَادَةُ كمِائَتَي ذِرَاعٍ فَإِنْ زَادَ عَلَى ثَلَاثِمِائَةِ ذِرَاعٍ؛ لم يَصحَّ كَتَنَاضُلُهُمَا عَلَى أَن

<<  <  ج: ص:  >  >>