للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابٌ نَفَقَةُ الأَقَارِبِ وَالممَالِيكِ

وَتَجِبُ أَو كَمَالُهَا وَكِسوَةٌ وَسُكنَى لأَبَوَيهِ وَإِنْ عَلَوَا وَوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ حَتَّى ذِي الرحِمِ مِنْهُمْ حَجَبَهُ مُعسِرٌ أَو لَا، وَلِكُل مِنْ يَرِثُهُ بِفَرضٍ أَو تَعصِيبٍ لَا بِرَحِمٍ مِمنْ سِوَى عَمُودَيْ نَسَبِهِ، سَوَاءٌ وَرِثَهُ الآخَرُ كَأَخٍ أَو لَا، كَعَمَّةٍ وَعَتِيقٍ، لَا عَكسُهُ بِمَعرُوفٍ قَدرَ كِفَايَتِهِ عَادَةً مِنْ خُبْزٍ وَأُدمٍ وَكِسوَةٍ كَالزوجَةِ مَعَ فَقرٍ (١) مَنْ تَجِبُ لَهُ وَعَجزِهِ عَنْ تَكَسُّبٍ وَغِنَى مُنفِقٍ وَكَونُهُ وَارِثًا غَيرُ مَا مَر وَلَا يُشتَرَطُ نَقْصُهُ فَتَجِبُ لِصَحِيح مُكلفَ لَا حِرْفَةَ لَهُ إذَا فَضَلَ عَنْ قُوتِ نَفْسِهِ وَزَوجَتِهِ وَرَقِيقِهِ يَومُهُ وَلَيلَتُهُ مِنْ حَاصِلٍ أَوْ مُتَحَصِّلٍ لَا مِنْ رَأس مَال وَثَمَنِ مِلكٍ وَآلَةِ عَمَلٍ وَمِنْ قَدْرٍ يُكتَسَبُ أجْبِرَ لِنَفَقَةِ قَرِيبِهِ لَا امرَأَةٌ عَلَى نِكَاحٍ وَزَوجَةُ مَنْ تَجِبُ لَهُ كَهُوَ وَمَنْ لَهُ وَلَوْ حَمْلًا وَارِثٌ دُونَ أَبٍ فَنَفَقَتُهُ عَلَى قَدرِ إرثهم مِنهُ وَالأَبُ يَنْفَرِدُ بِهَا فَجَدٌّ وَأَخٌ أَو أُمٌّ (٢) أُم وَأُم أَبٍ بَينَهُمَا سَوَاءٌ وَأُمٌّ وَجَد وابنٌ وَبِنت أَثلَاثًا وَبِنْتٌ وَأُم أَو جَدَّةٌ أَربَاعًا وجَدَّةٌ، وَعَاصِبٌ غَيرُ أَبٍ أَسدَاسًا وَعَلَى هَذَا حِسَابُهَا فَلَا تَلزَمُ أَبَا أُمٍّ أَو ابنَ بِنتٍ مَعَ أُم وَلَا أَخًا مَعَ ابنٍ أَو أَبٍ وَتَلزَمُ مُوسِرًا مَعَ فَقْرِ الآخَرِ بِقَدرِ إرثِهِ بِلَا زِيَادَةٍ مَا لَم يَكُن مِنْ عَمُودَي النَّسَبِ فَتَلْزَمُ جَدًّا مُوسِرًا أَو أُمًّا مُوسِرَةً مَعَ فَقرِ أَبٍ وَجَدَّةً مُوسِرَةً، مَعَ فَقْرِ أُمٍّ وَأَبَوَانِ وَجَدٌّ وَالأَبُ مُعسر فَعَلَى الأُم ثُلُث وَالبَاقِي عَلَى الْجَدِّ وَمِنْ لَم يَكْفِ مَا فَضَلَ


(١) في (ج): "فقير".
(٢) في (ب): "وأخ وأم".

<<  <  ج: ص:  >  >>