للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بَابٌ الْقَذْفُ

وَهُوَ الرَّمْيُ بِزِنًا أَوْ لِوَاطٍ أَوْ شهَادَةٍ بِأَحَدِهِمَا وَلَمْ تَكْمُلْ الْبَيِّنَةُ فَمَنْ قَذَفَ وَهُوَ مُكَلَّفٌ مُخْتَارٌ وَلَوْ أَخْرَسَ بِإِشَارَةٍ مُحْصَنًا وَلَوْ مَجْبُوبًا أَوْ ذَاتَ مَحْرَمٍ أوْ رَتْقَاءَ حُدَّ حُرٌ ثَمَانِينَ وَقِنٍّ وَلَوْ عَتَقَ عَقِبَ قَذْفٍ أَرْبَعِينَ وَمُبَعَّضٍ بِحِسَابِهِ، وَيَجِبُ بِقَذْفٍ (١) عَلَى وَجْهِ الْغَيرَةِ كَقَوْلِهِ لأُخْتِهِ يَا زَانِيَةُ زَجْرًا لَهَا لَا عَلَى أَبَوَينِ وَإنْ عَلَوَا بِقَذْفِ وَلَدِهِمَا فَلَا يَرِثُهُ عَلَيهِمَا وَإِنْ وَرِثَهُ أَخُوهُ لأُمِّهِ حُدَّ (٢) لَهُ لِتَبَعُّضِهِ وَالْحَقُّ في حَدِّهِ لِلآدَمِيِّ فَلَا يُقَامُ بِلَا طَلَبِهِ لَكِنْ لَا يَسْتَوْفِيهِ بِنَفْسِهِ، فَلَوْ فَعَلَ لَمْ يَسْقُطْ وَيَسْقُطُ بِعَفْوهِ وَلَوْ بَعْدَ طَلَبٍ وَإنْ عَفَا (٣) بَعْضُهُمْ فَلِمَنْ لَمْ يَعْفُ إقَامَتُهُ كَامِلًا، وَمَنْ قَذَفَ غَيرَ مُحْصَنٍ وَلَوْ قِنَّهُ أَوْ مَنْ أَقَرَّ بِزِنًا وَلَوْ دُونَ أَرْبَعٍ عُزِّرَ وَالْمُحْصَنُ هُنَا الْحُرُّ الْمُسْلِمُ الْعَاقِلُ الذِّي يَطَأُ أَوْ يُوطَأُ (٤)، الْعَفِيفُ عَنْ الزِّنَا ظَاهِرًا وَلَوْ تَائِبًا مِنْهُ وَمُلَاعَنَةٌ وَوَلَدُهَا وَوَلَدُ زِنًا كَغَيرِهِمْ وَلَا يُحَدُّ قَاذِفٌ غَيرُ بَالِغٍ حَتَّى يَبْلُغَ وَكَذَا لَوْ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيهِ قَبْلَ طَلَبِهِ وَبَعْدَهُ يُقَامُ وَمَنْ قَذَفَ غَائِبًا لَمْ يُحَدَّ حَتَّى يَثْبُتَ طَلَبُهُ في غَيبَتِهِ أَوْ يَحْضُرَ وَيَطْلُبَ وَمَنْ قَال لِمُحْصَنَةٍ زَنَيتِ وَأَنْتِ صَغِيرَةٌ، فَإِنْ فَسَّرَهُ بِدُونِ تِسْعٍ أَوْ قَالهُ لِذَكَرٍ، وَفَسَّرَهُ بِدُونِ عَشْرٍ


(١) في (ج): "بقذف قريبة ولو على".
(٢) في (ج): "وحد".
(٣) زاد في (ب): "ولو بعد طلب لا عن بعضه، قاله القاضي وإن عفا".
(٤) زاد في (ب): "الذي يطأ مثله أو يوطأ".

<<  <  ج: ص:  >  >>