للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابٌ القَطْعُ فِي السَّرِقَةِ

شُرُوطُهُ ثَمَانِيَةٌ:

أَحَدُهَا: السَّرِقَةُ وَهِيَ أَخْذُ مَالٍ مُحْتَرَمٍ لِغَيرِهِ عَلَى وَجْهِ الاخْتِفَاءِ مِنْ مَالِكِهِ أَوْ نَائِبِهِ فَيُقْطَعُ الطَّرَّارُ وَهُوَ مَنْ يَبُطُّ جَيبًا أَوْ كُمًّا وَيَأْخُذُ مِنْهُ أَوْ بَعْدَ سُقُوطِهِ نِصَابًا وَكَذَا جَاحِدُ عَارِيَّةٍ قِيمَتُهَا نِصَابًا لَا وَدِيعَةٍ، وَلَا مُنْتَهِبٌ مَنْ يَعْتَمِدُ الْقُوَّةَ وَالْغَلَبَةَ وَمُخْتَلِسٌ مَنْ يَتَعَمَّدَ الهَرَبَ وَلَا غَاصِبٌ وَخَائِنٌ فِي وَدِيعَةٍ.

الثَّانِي: كَوْنُ سَارِقٍ مُكَلَّفًا مُخْتَارًا عَالِمًا بِمَسْرُوقٍ وَبِتَحْرِيمِهِ اعْتِبَارًا بِمَا فِي ظَنِّ الْمُكَلَّفِ فَلَا قَطْعَ عَلَى صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ وَمُكْرَهِ وَلَا بِسَرِقَةِ مِنْدِيلٍ بِطَرَفِهِ نِصَابٌ مَشْدُودٌ لَمْ (١) يَعْلَمْهُ وَلَا بِجَوْهَرٍ يَظُنُّ قِيمَتَهُ دُونَ نِصَابٍ وَلَا عَلَى جَاهِلٍ تَحْرِيمٍ.

الثَّالِثُ: كَوْنُ مَسْرُوقٍ مَالًا مُحْتَرَمًا وَلَوْ مِنْ غَلَّةِ وَقْفٍ عَلَى مُعَيَّنٍ، وَلَيسَ مِنْ مُسْتَحَقِّيهِ لَا عَلَى غَيرِ مُعَيَّنٍ كَكُتُبِ عِلْمٍ وَسِلَاحٍ عَلَى طَلَبَةٍ وغُزَاةٍ أَوْ عَلَى مَسَاجِدَ وَلَا إنْ سَرَقَ مِنْ سَارِقٍ أَوْ غَاصِبٍ مَا سَرَقَهُ أَوْ غَصَبَهُ وَثَمِينٌ كَجَوْهَرٍ وَمَا يَسْرُعُ فَسَادُهُ كَفَاكِهَةٍ وَمَا أَصْلُهُ الإِبَاحَةُ كَمَلْحٍ وَتُرَابٍ وَحَجَرِ وَلَبِنٍ وَكَلأ وَثَلْجٍ وَصَيدٍ كَغَيرِهِ سِوَى مَاءٍ وَيُقْطَعُ بِسَرِقَةِ سِرْجِينٍ طَاهِرٍ وَإِنَاءِ نَقْدٍ وَدَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ فِيَهَا تَمَاثِيلَ وَكُتُبُ عِلْمٍ وَقِنٍّ


(١) في (ج): "ولم".

<<  <  ج: ص:  >  >>