للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابٌ مِيرَاثُ الْخُنْثَى

وَهُوَ مَنْ لَهُ شَكْلُ ذَكَرِ رَجُلٍ وَفَرْجِ امْرَأَةٍ، أَوْ ثُقْبٌ مَكَانَ الْفَرْجِ يَخْرُجُ مِنْهُ الْبَوْلُ وَيُعْتَبَرُ أَمْرُهُ بِبَوْلِهِ فَبِسَبْقِهِ مِنْ أَحَدِهِمَا وَإِنْ خَرَجَ مِنْهُمَا مَعًا اُعْتُبِرَ أَكْثَرُهُمَا فَإِنْ اسْتَوَيَا فمُشْكِلٌ فَإِنْ رُجِيَ كَشْفُهُ لِصِغَرِهِ أُعْطِيَ وَمَنْ مَعَهُ الْيَقِينَ وَوُقِفَ الْبَاقِي لِتَظْهَرَ ذُكُورَتُهُ بِنَبَاتِ لِحْيَتِهِ، أَوْ إمْنَاءٍ مِنْ ذَكَرِ، أَوْ أُنُوثَتُهُ بِحَيضٍ أَوْ تَفَلُّكِ ثَدْي أَوْ سُقُوطِهِ أَوْ إمْنَاءٍ مِنْ فَرْجٍ فَإِنْ مَاتَ أَوْ بَلَغَ بِلَا أَمَارَةٍ أَخَذَ نِصْفَ (١) إرْثِهِ بِكَوْنِهِ ذَكَرًا فَقَطْ كَوَلَدِ أَخِي الْمَيِّتِ أَوْ عَمِّهِ كَزَوْجٍ وَبِنْتٍ وَوَلَدِ أَخِ خُنْثَى تَصِحّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ لِلزَّوْجِ سَهْمَانِ، وَلِلْبِنْتِ خَمْسَةٌ، وَلِلْخُنْثَى سَهْمٌ، أَوْ أُنْثَى فَقَطْ كَزَوْج وَشَقِيقَةٍ وَوَلَدِ أَبٍ خُنْثَى وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ لِلْخُنْثَى سَهْمَانِ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الآخَرِينَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَإِنْ وَرِثَ بِهِمَا مُتَسَاويًا كَوَلَدِ أُمٍّ، فَلَهُ السُّدُسُ مُطْلَقًا أَوْ مُعْتَقٌ فَعَصَبَتُهُ مُطْلَقًا وَإِنْ وَرِثَ بِهِمَا مُتَفَاضلًا عَمِلْتَ الْمَسْأَلَةَ عَلَى أَنَّهُ ذَكَرٌ ثُمَّ عَلَى أَنَّهُ أُنْثَى ثُمَّ تَضْرِبُ إحْدَاهُمَا أَوْ وَفْقَهَا فِي الأُخْرَى وَتَجْزِئُ بِإِحْدَاهُمَا إنْ تَمَاثَلَتَا أَوْ بِأَكثَرِهِمَا إنْ تَنَاسَبَتَا وَتَضْرِبُهَا فِي اثْنَينِ ثُمَّ مَنْ لَهُ شَيءٌ مِنْ إحْدَى الْمَسْأَلَتَينِ اضْرِبْهُ فِي الأُخْرَى فِي التَّبَايُنِ وَفِي الوَفْقِ فِي التَّوَافُقِ وَتَجْمَعُ مَا لَهُ مِنْهُمَا إنْ تَمَاثَلَتَا أَوْ (٢) مَنْ لَهُ شَيءٌ مِنْ أَقَلِّ الْعَدَدَينِ مَضْرُوبٌ فِي أَقَلِّ (٣) الْمَسْأَلَتَينِ إلَى الأُخْرَى ثُمَّ يُضَافُ إلَى


(١) في (ج): "نصيب".
(٢) من قوله: "أو بأكثر ... إن تماثلتا أ" ساقط من (ج).
(٣) زاد في (ب): "في نسبة أقل"

<<  <  ج: ص:  >  >>