للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابٌ قِسْمَةُ الترِكَاتِ

إذَا كَانَتْ التَّرِكَةُ مَعلُومَةً وَأَمكَنَ نِسبَةُ سِهامِ كُلِّ وَارِثٍ مِنْ الْمَسْأَلَةِ بِجُزْءٍ فَلَهُ مِنْ التَّرِكَةِ بِنسبَتِهِ كَزَوجٍ وَأَبَوَينِ وَابْنَتَينِ، المَسْأَلَةُ مِنْ خَمسَةَ عَشَرَ، وَالتَّرِكَةُ أَربَعُونَ دِينَارًا؛ فلِلزوجِ ثَلَاثَةٌ وَهِيَ خُمُسُ الْمَسْأَلَةِ فَلَهُ خُمُسُ (١) التَّرِكَةِ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الأَبَوَينِ ثُلُثًا خُمُسُ الْمسأَلَةِ، فَلَهُ ثُلُثَا الثَّمَانِيَةِ وَلِكُل وَاحِدةٍ مِنْ البِنْتَينِ مِثْلُ مَا لِلأَبَوَينِ وَإِنْ شِئْتَ قَسَمتَ الترِكَةَ عَلَى الْمَسْأَلَةِ أَوْ وَفْقَها عَلَى وَفْقِ الْمَسْأَلَةِ وَضَرَبْتَ الْخَارِجَ بِالْقسمِ فِي نَصِيبِ كُل وَارِثٍ، فَمَا اجْتَمَعَ؛ فَهُوَ نَصِيبُهُ وَإِنْ شِئْتَ قَسَمتَ الْمسأَلَةَ عَلَى التَّرِكَةِ فَمَا خَرَجَ فَاقْسِم عَلَيهِ نَصيبَ كُل وَارِثٍ بَعدَ بَسْطِهِ مِنْ جِنْسِ الْخَارجِ فَمَا خَرَجَ فَنَصِيبُهُ وَإِنْ شِئْتَ قَسمتَ الترِكَةَ فِي المُنَاسَخَاتِ عَلَى الْمَسْألَةِ الأُولَى ثُمَّ نَصِيبَ الثانِي عَلَى مَسْأَلَتِهِ وَكَذَا الثالِثِ وَإِنْ قُسمَت عَلَى قَرَارِيطِ الدينَارِ وَهِيَ أَربَعَة وَعِشْرُونَ فَافْعَلْ (٢) عَدَدَها كَتَرِكةٍ مَعلُومَةٍ، وَاعمَل عَلَى مَا ذُكِرَ فَإِنْ كَانَتْ السهامُ كَثِيرَةً، وَأَردتَ عِلْمَ سَهْم القِيرَاطِ فَاقسِم المَسْأَلَةَ عَلَى أَربَعَةٍ وَعِشْرِينَ، فَمَا خَرَجَ فَهُوَ سَهمُ القِيَرَاطِ؛ كَأَنْ كَانَتْ سِتَّمِائَةٍ فاقْسِمها عَلَى سِتَّةٍ؛ لأنها أَحَدُ ضِلعَي الْقِيرَاطِ يَخْرُجُ مِائَةٌ اقسِمها عَلَى الضِّلْع الآخَرِ، وَهُوَ أَربَعَة؛ يَخْرُجُ خمسَة وَعِشْرُونَ وَهِيَ سهمُ القِيرَاطِ، وَإِن قَسَمتَ وَفْقَ السهامِ عَلَى وَققِ الْقِيرَاطِ أَخَذْتَ سُدُسَ الستمِائَةِ، وَهُوَ مِائَة فَتَقْسِمُهُ


(١) قوله: "خمس" ساقط من (ج).
(٢) في (ج): "فاجعل".

<<  <  ج: ص:  >  >>