بَابُ الإِقْرَارُ بِمُشَارِكٍ فِي الْمِيرَاثِ
إذَا أَقَر كُل الوَرَثَةِ، وَهُم مُكَلَّفُونَ وَلَو أَنهُمْ بِنْتٌ أَوْ لَيسُوا أَهْلًا لِلشَّهَادَةِ بمُشَارِكٍ أَوْ مسقِطٍ كَأَخٍ أَقَرَّ بِابْنٍ مُمْكِنٍ لِلْمَيتِ وَلَوْ مِنْ أَمَتِهِ فَصَدَّقَ أَو كَانَ صَغِيرا أَو مَجْنُونا ثَبَتَ نَسَبُهُ وَلَو أَنْكَرَ بَعْدَ تَكْلِيفِهِ إنْ كَانَ مَجْهُولًا وَلَو مَعَ مُنكِرٍ لَا يَرِثُ لمَانِعٍ وَإرثُهُ إن لَمْ يَقُمْ بِهِ مَانِعٌ وَيُعْتَبَرُ إقْرَارُ زَوجٍ وَمَولًى وَرِثَا وَإِنْ لم يَكُنْ إلا زَوْجَةٌ أَوْ زَوْجٌ، فَأَقَر بِوَلَدٍ لِلْمَيتِ مِنْ غَيرِهِ فَصَدَّقَهُ نَائِبُ إمَامٍ ثَبَتَ نَسَبُهُ.
وَيَتجِهُ: وإلا أَخَذَ نِصفَ مَا مَعَ مُقِرٍّ.
وَإنْ أَقَرَّ بِهِ بَعضُ الْوَرَثَةِ فَشَهِدَ عَدْلَانِ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ غَيرِهِمْ أَنهُ وَلَدُ الميِّتِ أَوْ أَقَر بِهِ فِي حَيَاتِهِ أَوْ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ ثَبَتَ نَسَبُهُ وَإِرْثُهُ وَإِلا ثَبَتَ نَسَبُهُ (١) مِنْ مُقِر وَارِثٍ فَقَطْ فَلَوْ كَانَ المقَرُ بِهِ أَخًا لِلْمُقِر، وَمَاتَ الْمُقِرُّ عَنهُ أَو عَنْهُ وَعَنْ بَنِي عَمٍّ، وَرِثَهُ الْمُقَر بِهِ وَعَنهُ وَعَنْ أَخٍ مُنْكِرٍ فَإِرْثُهُ بَينَهُمَا ويثْبُتُ نَسَبُهُ تَبَعا مِنْ وَلَدِ مُقِر أَنْكَرَهُ فَتَثْبُتُ العُمُومَةُ وَإِنْ صَدقَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ إذَا بَلَغَ وَعَقَلَ ثَبَتَ نَسَبُهُ فَلَوْ مَاتَ مُقَر بِهِ قَبْلَ تَصْدِيقِهِ لِمُقِر، وَلَهُ وَارِثٌ غَيرُ الْمُقِر؛ اُعْتُبِرَ تَصْدِيقُهُ وَإلا فَلَا وَمَتَى لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ أَخَذَ الْفَاضِلَ بِيَدِ الْمُقِر إن فَضَلَ شَيءٌ أَوْ كُلَهُ إنْ أَسْقَطَهُ فَإِذَا أَقَر أَحَدُ ابْنَينِ بِأَخٍ فَلَهُ ثُلُثُ مَا بِيَدِهِ وَهُوَ سُدُسُ الْمَالِ وَبِأُخْتِ فَخُمْسُهُ وَابْنُ ابْنِ بِابْنٍ فكُل
(١) قوله: "وإرثه وإلا ثبت نسبه" ساقط من (ج).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute