بَابٌ ذَوي الأَرْحَامِ
وَهُمْ كُلُّ قَرَابَةٍ لَيسَ بِذِي فَرْضٍ وَلَا عَصَبَةٍ وَأَصْنَافُهُمْ أَحَدَ عَشَرَ وَلَدُ الْبَنَاتِ لِصُلْبٍ أَوْ لابْنِ وَوَلَدُ الأَخَوَاتِ وَبَنَاتُ الإِخْوَةِ وَبَنَاتُ الأَعْمَامِ وَوَلَدُ وَلَدِ الأُمِّ وَالعَمُّ لأُمْ وَالْعَمَّاتُ وَالأَخْوَالُ وَالْخَالاتُ وَأَبُو الأُمِّ وَكُلُّ جَدَّةٍ أَدْلَتْ بِأَبٍ بَينَ أُمَّينِ أَوْ بِأَبٍ أَعْلَى مِنْ الجَدّ وَمَنْ أَدْلَى بِهِمْ، وَيُوَرَّثُونَ بِتَنْزِيلِهِمْ مَنْزِلَةَ مَنْ أَدْلَوْا بِهِ، فَوَلَدُ بِنْتٍ لِصُلْبٍ أَوْ لابْنٍ وَوَلَدُ أُخْتٍ كَأُمِّ كُلٍّ وَبِنْتُ أَخِ وَعَمِّ وَوَلَدُ وَلَدِ أُمٍّ كَآبَائِهِمْ، وَأَخْوَالٌ وَخَالاتٌ وَأَبُو أُمٍّ كَأُمٍّ، وَعَمَّاتٌ وَعَمٍّ مِنْ أُمٍّ كَأَبٍ، وَأَبُو أُمٍّ أَبٍ، وَأَبُو أُمُّ أُمِّ أُمِّ (١)، وَأَخَوَاهُمَا، وَأُخْتَاهُمَا، وَأُمُّ أَبِي جَدِّ بِمَنْزِلَتِهِمْ، ثُمَّ تَجْعَلُ نَصِيبَ كُلِّ وَارِثٍ لِمَنْ أَدْلَى بِهِ فَإِنْ أَدْلَى جَمَاعَةٌ بِوَارِثٍ وَاسْتَوَتْ مَنْزِلَتُهُمْ مِنْهُ فَنَصِيبُهُ لَهُمْ ذَكَرٌ كَأُنْثَى فَبِنْتُ أُخْتٍ وَابْنٌ وَبِنْتٌ لأُخْرَى، للأُولَى النِّصْفُ وَلِلأُخْرَى وَأَخِيهَا النِّصْفُ بِالسَّويَّةِ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ جَعَلْتَ الْمُدْلِي بِهِ كَالْمَيِّتِ وَقَسَمْتَ نَصِيبَهُ بَينَهُمْ عَلَى ذَلِكَ كَثَلَاثِ خَالاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ وَثَلَاثِ عَمَّاتٍ كَذَلِكَ فَالثُّلُثُ بَينَ الْخَالاتِ عَلَى خَمْسَةٍ والثُّلُثَانِ بَينَ الْعَمَّاتِ كَذَلِكَ فَاكْتَفِ بِإِحْدَاهُمَا، وَاضْرِبْهَا في ثَلَاثَةٍ تَكُنْ خَمْسَةَ عَشَرَ لِلْخَالةِ لأَبَوَينِ ثَلَاثَةٌ وَلأَب سَهْمٌ وَلأُمٍّ سَهْمٌ وَلِعَمَّةٍ لأَبَوَينِ سِتَّةٌ وَلأَبٍ سَهْمَانِ وَلأُمٍّ سَهْمَانِ، وَإِنْ خَلَفَ ثَلَاثَةَ أَخْوَالٍ مُفْتَرِقِينَ فَلِذِي
(١) قوله: "أم" ساقط من (ج).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute