للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابٌ الْقِسْمَةُ

تَمْيِيزُ بَعْضِ الأَنْصِبَاءِ وَإِفْرَازُهَا مِنْهَا، وَهِيَ نَوْعَانِ:

أَحَدُهُمَا: قِسْمَةُ ترَاضٍ، مَا لَا يَنْقَسِمُ (١) إلَّا بِضَرَرٍ كَنَقْصِ الْقِيمَةِ بِهَا أَوْ رَدِّ عِوَضٍ كَحَمَّامٍ وَدُورٍ صِغَارٍ وَشَجَرٍ مُفْرَدٍ وَأَرْضٍ بِبَعْضِهَا بِئْرٌ أَوْ بِنَاءٌ أَوْ مَعْدِنٌ وَلَا تَتَعَدَّلُ بأَجْزَاءَ وَلَا قِيمَةَ فَتَحْرُمُ إلَّا بِرِضَى الشُرَكَاءِ كُلِّهِمْ أَوْ وَلِيٍّ وَحُكمُهَا كَبَيعٍ يَجُوزُ فِيهَا مَا يَجُوزُ فِيهِ مِنْ رَدٍّ بِعَيبٍ وَخِيَارِ مَجْلِسٍ وَشَرْطٍ وَغَبْنٍ وَغَيرِ ذَلِكَ وَلَوْ قَال أَحَدُهُمَا أَنَا آخُذُ الأَدْنَى وَيَبْقَى لِي في الأعلى تَتِمَّةُ حِصَّتِي؛ فَلَا إجْبَارَ وَمَنْ دَعَا شَرِيكَهُ فِيهَا إلَى بَيعٍ أُجْبِرَ فَإِنْ أَبَى بِيعَ عَلَيهِمَا، وَقَسَمَ الثَّمَنَ وَكَذَا لَوْ طَلَبَ الإِجَارَةُ وَلَوْ في وَقْفٍ وَإنْ انْفَرَدَ أَحَدُهُمَا بِالضَّرَرِ كَرَبِّ ثُلُثٍ مَعَ رَبِّ ثُلُثَينِ فَكَمَا لَوْ تَضَرَّرَا وَمَا تَلَاصَقَ مِنْ دُورٍ وَعِضَائِدَ وَأَقرِحَةٍ وَهِيَ الأَرْضُ الَّتِيِ لَا مَاءَ فِيهَا وَلَا شَجَرَ، فَكَمُتَفَرِّقٍ، فَيُعْتَبَرُ الضَّرَرُ في كُلِّ عَينٍ عَلَى انْفِرَادِهَا وَمَنْ بَينَهُمَا نَحْوُ عَبِيدٍ وبَهَائِمَ وَثِيَابٍ مِنْ جِنْسٍ فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا قَسْمَهَا أَعْيَانًا بِالْقِيمَةِ بِأَنْ تُعَدَّ بِهَا أُجْبِرَ مُمْتَنِعٌ إنْ تَسَاوَتْ الْقِيَمُ وَإِلا لَوْ اخْتَلَفَ (٢) الْجِنْسُ وَلَوْ أَوْصَى بِخَاتَمِهِ لِشَخْصٍ، وَلآخَرَ بِفَصِّهِ فَأَيهُمَا طَلَبَ قَلْعَ الْفَصِّ أُجِيبَ، وَأُجْبِرَ مُمْتَنِعٌ، وَآجُرٌّ ولَبِنٌ مُتَسَاوي الْقَوَالِبِ مِنْ قِسْمَةِ الأَجْزَاءِ وَمُتَفَاوتُهَا مِنْ قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ وَمَنْ بَينَهُمَا حَائِطٌ أَوْ عَرْصَةُ حَائِطٍ


(١) زاد في (ب): "قسمة تراض وهي ما لا ينقسم".
(٢) زاد في (ب): "وإلا فلا كما لو اختلف".

<<  <  ج: ص:  >  >>