بَابٌ الإِقْرَارُ بِالمُجمَلِ
وَهُوَ مَا احْتَمَلَ أَمْرَينِ فَأَكثَرَ عَلَى السَّوَاءِ ضِدُّ الْمُفَسَّرِ مَنْ قَال: لَهُ عَلَيَّ شَيءٌ، أَوْ كَذَا أَوْ كَرَّرَهمَا بِوَاوٍ أَوْ بِدُونِهَا قِيلَ لَهُ فَسِّرْ فَإِذَا فَسَّرَهُ بِشَيءٍ ثَبَتَ وإنْ أَبَى حُبِسَ حَتَّى يُفَسِّرَ وَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الإِقْرَارِ بِالْمَجْهُولِ وَيُقْبَلُ بِحَدِّ قَذْفٍ وَحَقِّ شُفْعَيةٍ وَبِمَا يَجِبُ رَدُّهُ كَكَلْبٍ مُبَاحٍ وَجِلْدٍ وَلَوْ لَمْ يُدْبَغْ وَبِأَقَلِّ مَالٍ لَا بِمَيْتَةٍ نَجِسَةٍ وَخَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ وَرَدِّ سَلَامٍ، وَتَشْمِيتِ عَاطِسٍ، وَعِيَادَةِ مَرِيضٍ، وَإِجَابَةِ دَعْوَةٍ، وَصِلَةِ رَحِمٍ وَلَا بِغيرِ مُتَمَوِّلٍ عَادَةً كَقِشْرِ جَوْزَةٍ، وَحَنَّةِ بُرٍّ، أَوْ شَعِيرٍ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ تَفْسِيرِهِ، لَمْ يُؤاخَذْ وَارِثُهُ بِشَيءٍ وإنْ خَلَّفَ تَرِكَةً أَوْ قَال مُقِرٌّ لَا عِلْمَ لِي بِمَا أَقْرَرْتَ بِهِ حَلَفَ وَلَزِمَهُ مَا يَقَعُ عَلَيهِ الاسْمُ كَالْوَصِيَّةِ بِشَيءٍ وَغَصَبْتُ مِنْهُ أَوْ غَصَبْتُهُ شَيئًا؛ يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِخَمْرٍ وَنَحْوهِ لَا بِنَفْسِهِ أَوْ وَلَدِهِ وَغَصَبْتُهُ فَقَطْ يُقْبَلُ بِحَبْسِهِ وَسَجْنِهِ وَلَهُ عَلَيَّ مَالٌ أو مَالٌ عَظِيمٌ أَوْ خَطِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ أَوْ جَلِيلٌ أَوْ نَفِيسٌ أَوْ عَزِيزٌ أَوْ زَادَ عِنْدَ اللهِ أَوْ عِنْدِي؛ يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِأَقَلِّ مُتَمَوَّلٍ وَبِأُمِّ وَلَدٍ وَلَهُ دَرَاهِمُ أَوْ دَرَاهِمُ كَثِيرَةٌ؛ قُبِلَ بثَلاثَةٍ فَأَكْثَرَ لَا بِمَا يُوزَنُ بِالدَّرَاهِمِ عَادَةً كَإِبْرَيسَمْ وَنَحْوهِ وَلَهُ عَلَي حَبَّةٌ أَوْ جَوْزَةٌ وَنَحْوُهُ يَنْصَرِفُ إلَى الْحَقِيقَةِ، وَلَا يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِنَحْو حَبَّةِ بُرٍّ وَلَا بشَيءٍ قَدْرَ جَوْزَةٍ وَلَهُ عَلَيَّ كَذَا دِرْهَمًا، أَوْ كَذَا وَكَذَا أَوْ كَذَا كَذَا دِرْهَمٌ (١) بِالرَّفْعِ أَوْ النَّصبِ لَزِمَهُ
(١) فِي (ب): "أو كذا وكذا كذا درهم".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute