للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

وَمَنْ قَال بِمَرَضِ مَوْتِهِ هَذَا الأَلْفُ لُقَطَةٌ؛ فَتَصَدَّقُوا بِهِ وَلَا مَال لَهُ غَيرَهُ لَزِمَ الْوَرَثَةَ الصَّدَقَةُ بِجَمِيعِهِ وَلَوْ كَذَّبُوهُ، وَمَنْ ادَّعَى دَينًا عَلَى مَيِّتٍ، وَهُوَ جَمِيعُ تَرِكَتِهِ فَصَدَّقَهُ الْوَرَثَةُ، ثُمَّ آخَرُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَصَدَّقُوهُ فِي مَجْلِسٍ فَبَينَهُمَا وَإِلَّا فَلِلأَوَّلِ وَإنْ أَقَرُّوا بِهَا لِزَيدٍ ثُمَّ لِعَمْرٍو؛ فَهِيَ لِزَيدٍ وَيغْرَمُونَهَا لِعَمْرٍو وَإنْ أَقَرُّوا لَهُمَا مَعًا فبَينَهُمَا وَلِأَحَدِهِمَا فَهِيَ لَهُ وَيحْلِفُونَ لِلآخَرِ وَمَنْ خَلَّفَ ابْنَينِ وَمِائَتَينِ، وَادَّعَى شخْصٌ مِائَةَ دِينَارٍ عَلَى الْمَيِّتِ، فَصَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا وَأَنْكَرَ الآخَرُ؛ لَزِمَ الْمُقِرَّ نِصْفُهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ عَدْلًا، وَيشْهَدُ وَيَحْلِفُ مَعَهُ فَيَأْخُذُهَا وَتَكُونُ الْبَاقِيَةُ بَينَ الابْنَينِ وَإنْ خَلَّفَ ابْنَينِ وَقِتَّينِ مُتَسَاويَيْ الْقِيمَةِ لَا يَمْلِكُ غَيرَهُمَا، فَقَال أَحَدُ الابْنَينِ أَبِي أَعْتَقَ هَذَا بِمَرَضِ مَوْتِهِ وَقَال الآخَرُ بل هَذَا عَتَقَ مِنْ كُلٍّ ثُلُثُهُ، وَصَارَ لِكُلِّ ابْنٍ سُدُسُ مَنْ أَقَرَّ بِعِتْقِهِ وَنِصْفُ الآخَرِ وَإِن قَال أَحَدُهُمَا أَبِي أَعْتَقَ هَذَا، وَقَال الآخَرُ أَعْتَقَ أَحَدَهُمَا وَأَجْهَلُهُ؛ أَقُرِعَ بَينَهُمَا فَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى مَنْ عَيَّنَهُ أَحَدُهُمَا عَتَقَ ثُلُثَاهُ إنْ لَمْ يُجِيزَا بَاقِيهِ وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى الآخَرِ فَكَالْأُولَى.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>