للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

وَمَنْ قَال غَصَبْتُ هَذَا الْعَبْدَ مِنْ زَيدٍ لَا بَلْ مِنْ عَمْرٍو أَوْ غَصَبْتُهُ مِنْهُ وَغَصَبَهُ هُوَ مِنْ عَمْرٍو أَوْ هَذَا لِزَيدٍ، لَا بَلْ لِعَمْرٍو (١) أَوْ مِلْكُهُ لِعَمْرٍو، أَوْ غَصَبْتُهُ (٢) مِنْ زَيدٍ بِكَلَام مُتَّصِلٍ أَوْ مُنْفَصِلٍ، فَهُوَ لِزَيدٍ وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ لِعَمْرٍو وَغَصَبْتُهُ مِن زَيدٍ وَمِلْكُهُ لِعَمرٍو، فَهُوَ لِزَيدٍ وَلَا يَغْرَمُ لِعَمْرٍو شيئًا وغَصَبْتُهُ مِن أَحَدِهِمَا لَزِمَهُ تَعْيِينُهُ وَيَحْلِفُ لِلآخِرِ إِنْ طَلَبَ خِلافًا لَهُ وَإِنْ قَال: لَا أَعْلَمُهُ فَصَدَّقَاهُ اُنْتُزِعَ مِنْ يَدِهِ وَكَانَا خَصْمَينِ فِيهِ فَإِنْ كَذَّبَاهُ حَلَفَ لَهُمَا يَمِينًا وَاحِدَةً وَأَخَذْتُهُ مِنْ زَيدٍ لَزِمَ رَدُّهُ لِاعْتِرَافِهِ بِالْيَدِ، وَمَلَكْتُهُ أَوْ قَبَضْتُهُ أَوْ وَصَلَ إِليَّ عَلَى يَدِهِ لَمْ يُعْتَبَرْ لِزَيدٍ قَوْلٌ وَمَنْ قَال: لِزَيدٍ عَلَيَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَإِلَّا فَلِعَمْرٍو أَوْ لِزَيدٍ (٣) عَلَى مِائَةُ دِرْهَمٍ، وَإِلَّا فَلِعَمْرٍو (٤) مِائَةُ دِينَارٍ؛ فَهِيَ لِزَيدٍ وَلَا شَيءَ لِعَمْرٍو وَمَنْ أَقَرَّ بِأَلفٍ فِي وَقْتَينِ، فَإِنْ ذَكَرَ مَا يَقْتَضِي التَّعَدُّدَ كَسَبَبَينِ أَوْ أَجَلَينِ أَوْ سَكْتَينِ لَزِمَهُ أَلْفَانِ وَإِلَّا أَلْفٌ وَلَوْ تَكَرَّرَ الإِشْهَادُ وَإِنْ قَيَّدَ أَحَدَهُمَا بِشَيءٍ حُمِلَ المُطْلَقُ عَلَيهِ وَإِنْ ادَّعَى اثْنَانِ نَحْوَ (٥) دَارٍ بِيَدِ غَيرِهِمَا شِرْكَةً بَينَهُمَا بِالسَّويَّةِ، فَأَقَرَّ لِأَحَدِهِمَا بِنِصْفِهَا؛ فَالمُقَرُّ بِهِ بَينَهُمَا.

* * *


(١) من قوله: "أو غصبته منه ..... لا بل لعمرو" ساقط من (ج).
(٢) فِي (ب): "لعمرو غصبته".
(٣) فِي (ب): "فعمرو أو زيد".
(٤) فِي (ب): "فعمرو".
(٥) فِي (ج): "ونحوه".

<<  <  ج: ص:  >  >>