للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابٌ مِيرَاثُ الغَرْقَى

وَمَنْ عَمِيَ مَوتُهُمْ إذَا عُلِمَ مَوْتُ مُتَوارِثَينِ مَعًا فَلَا إرْثَ وَإِنْ جُهِلَ أَسْبَقُ أَوْ عَلِمَ ثُم نَسِيَ أَو جَهِلُوا عَينَهُ، فَإِن لَم يَدعِ وَرَثَةُ كُل سَبْقَ الآخَرِ وَرِثَ كُل مَيِّتٍ صَاحِبَهُ مِن تِلَادِ مَالِهِ دُونَ مَا وَرِثَهُ مِنْ الْمَيتِ مَعَهُ فَيُقَدَّرُ أَحَدُهُمَا مَاتَ أولًا، وَيُوَرَّثُ الآخَرُ مِنْهُ، ثُم يُقَسمُ مَا وَرِثَهُ عَلَى الأَحْيَاءِ مِنْ وَرَثَتِهِ، ثُم يُصْنَعُ بِالثانِي كَذَلِكَ فَفِي أَخَوَينِ أَحَدُهُمَا مَوْلَى زَيدٍ، وَالآخَرُ مَوْلَى عَمْرٍو يَصِيرُ مَالُ كُل وَاحِد لِمَولَى الآخَرِ وَفِي زَوْجٌ وَزَوْجَةٍ وَابْنِهِمَا خَلَفَ امْرَأَة أُخْرَى وَأُمًّا وَخَلفَتْ أَبْنَاء مِنْ غَيرِهِ وَأَبًا فمَسْأَلَةُ الزَّوْجِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ لِزَوْجَتِهِ الْمَيِّتَةِ ثَلاثَةٌ لأَبِيهَا سُدُسٌ، وَلابْنِهَا الْحَي مَا بَقِيَ تُرَدُّ مَسْأَلَتَهُمَا إلَى وَفْقِ سِهَامِهَا بِالثلُثِ اثْنَينِ وَلابنِهِ (١) الميتِ مَعَهُ أَربَعَةٌ وَثَلَاثُونَ لأُم أَبِيهِ سُدُسٌ وَلأَخِيهِ لأُمه سُدُسٌ، وَمَا بَقِيَ لِعَصَبَتِهِ فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ تُوَافِقُ سِهَامَهُ الأَربَعَةَ وَثَلَاثِينَ بِالنصْفِ فاضرِبْ ثَلَاثَةً فِي وَفْقِ مَسْأَلَةِ الأُم اثنَينِ بِسِتَّةٍ، فَاضرِبْهَا فِي الْمَسْأَلَةِ الأُولَى وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ تَكُنْ مِائَتَينِ وَثَمَانِيَةٍ وَثَمَانِينَ وَمِنْهَا تَصِحُّ وَمَسأَلَةُ الزوْجَةِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشرِينَ؛ لأن فِيهَا زَوْجًا وَأَبًا وَابْنَينِ فَمَسْأَلَةُ الزوْجِ مِنْهَا تُقسَمُ عَلَى اثنَي عَشَرَ وَمَسْأَلَةُ الابنِ مِنهَا تُقْسَمُ عَلَى سِتةٍ دَخَلَ وَفْقُ مَسأَلَةِ الزوْجِ اثْنَانِ فِي مَسأَلَةِ الابْنِ سِتَّةٌ، فَاضرِبْ سِتَّةً فِي


(١) في (ج): "ولأبيه".

<<  <  ج: ص:  >  >>