بابٌ مَا يحْصُلُ بِهِ الإِقْرَارُ وَمَا يُغَيِّرُهُ
مَنْ اُدُّعِيَ عَلَيهِ بِأَلفٍ فَقَال نَعَمْ، أَوْ أَجَل أَوْ صَدَقْتَ أَوْ أَنَا أَوْ إنِّي مُقِرٌّ بِهِ، أَو بِدَعوَاكَ، أَو مُقِرٌّ فَقَط أَو خُذْهَا أَوْ اتَّزِنْهَا أَوْ اقْبِضْهَا أَوْ اُحْرُزْهَا، أَو هِيَ صِحَاحٌ أَو كَأَنِّي جَاحِدُكَ، أَوْ كَأَنِّي جَحَدْتُكَ حَقَّكَ، فَقَدْ أَقَرَّ لَا إنْ قَال أنا أُقِرُّ أَو لَا أُنكِرُ أَو يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مُحِقًّا أَوْ عَسَى أَوْ لَعَل أَو أَظُنُّ أَو أَحْسِبُ أَوْ أَقْدُرُ أَو خُذْ أَوْ اتَّزِنْ أَو أَحْرِزْ، أَو افْتَحْ كُمَّكَ وَبَلَى فِي جَوَابِ أَلَيسَ لِي عَلَيكَ كَذَا إقرَارٌ، لَا نَعَم؛ إلا مِنْ عَامِّيٍّ وَإِنْ قَال اقضِنِي دَينِي عَلَيكَ أَلفًا أَوْ اشتَرِ أَو أَعْطِنِي أَو أَسلِم إِلي ثَوْبِي هَذَا أَوْ فَرَسِي هَذِهِ أَوْ أَلْفًا مِنْ الذِي عَلَيكَ أَو هَلْ لِي أَوْ لِي عَلَيكَ أَلْفٌ، فَقَال: نَعَمْ أَوْ أَمهِلْنِي يَوْمًا أَو حَتَّى أَفْتَحَ الصندُوقَ أَو لَهْ عَلَي أَلْفٌ إنْ شَاءَ اللهُ أَوْ لَا يَلْزَمُنِي إلا أَنْ يَشَاءَ اللهُ أَو إِلا أَنْ يَشَاءَ زَيدٌ أَوْ إِلا أَنْ أَقُومَ أَوْ فِي عِلْمِي أَوْ عِلمِ اللهِ أَو فِيمَا أَعلَمُ لَا فِيمَا أَظُنُّ؛ فَقَدْ أَقَرَّ وَإِنْ عَلَّقَ الإِقْرَارَ بِشَرْطٍ قُدِّم كإنْ قَدِمَ زيدٌ أَو شِتَاءٌ أَوْ جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَلَهُ عَلَي كَذَا أَوْ إنْ شَهِدَ بهِ زَيدٌ؛ فَهُوَ صَادِقٌ لَم يَكُنْ مُقِرًّا وَكَذَا إن أَخَّرَ كَلَهُ عَلَي كَذَا إنْ قَدِمَ زَيدٌ؛ أوْ شَاءَ أَوْ شَهِدَ بِهِ (١) أَوْ جَاءَ الْمَطَرُ، أَوْ قُمْتُ إلا إذَا قَال إذَا جَاءَ وَقْتُ كَذَا وَمَتَى فَسَّرَهُ بِأَجَلٍ أَوْ وَصِيَّةٍ؛ قُبِلَ بِيَمِينِهِ كَمَنْ أَقَرَّ بغَيرِ لِسَانِهِ وَقَال: لَمْ أُرِدْ مَا قُلتُ وَإنْ رَجَعَ مُقِرٌّ بِحَقِّ آدَميٍّ أَو زَكَاةٍ أَو كَفَّارَةٍ؛ لَمْ يُقْبَلْ.
* * *
(١) من قوله: "فهو صادق ... أو شهد به" ساقط من (ج).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute