للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شَهِدَ مِنهُم عَدلَانِ أَو عُدُولٍ حَلَفَ (١) مَعَهُ ثَبَتَ، وَيُقَدَّمُ ثَابِتٌ بِبَيِّنَةٍ فَبِإِقرَارِ مَيتٍ عَلَى مَا أَقَرَّ بِهِ وَرَثَةٌ.

* * *


(١) في (ب): "عدلان وحلف".

<<  <  ج: ص:  >  >>