دِرْهَمٌ وَإنْ قَال الكُلُّ بِالْجَرِّ أَوْ وَقَفَ لَزِمَهُ بَعْضُ دِرْهَمِ وَيُفَسِّرُهُ بِمَا شَاءَ كُلَّهُ بَعْضُ الْعَشَرَةِ وَشَطْرَهَا فَنِصْفَهَا وَلَهُ عَلَى أَلْفٌ وَفَسَّرَهُ بِجِنْسٍ أَوْ أَجْنَاسٍ لَا بِنَحْو كِلَابٍ؛ قُبِلَ وَلَهُ عَلَيَّ أَلفٌ وَدِرْهَمٌ أَوْ أَلْفٌ وَدِينَارٌ أَوْ أَلفٌ وَثَوْبٌ أَوْ أَلفٌ وَمُدَبَّرٌ أَوْ أَخَّرَ الأَلْفَ أَوْ أَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفٌ وَخَمْسُونَ دِينَارًا أَوْ لَمْ يَعْطِفْ أَوْ عَكَسَ فَالْمُبْهَمُ مِنْ جِنْسِ مَا ذُكِرَ مَعَهُ وَمِثلُهُ دِرْهَمٌ وَنِصْفٌ أَوْ أَلفٌ إلا دِرْهَمًا أَوْ إلا دِينَارًا وَلَهُ بِنَصْبِ دِينَارِ (١) فَمِنْ كُلٍّ سِتَّةٌ، وَبِرَفْعِهِ تَلْزَمُهُ الدَّرَاهِمُ، وَدِينَارٍ، وَلَهُ فِي هَذَا شِرْكٌ أَوْ هُوَ شَرِيكِي فِيهِ، أَوْ شِرْكَةٌ بَينَنَا أَوْ لِي وَلَهُ أَوْ لَهُ فِيهِ سَهْمٌ، قُبِلَ تَفْسِيرُهُ حَقِّ الشَّرِيكِ وَلَهُ عَلَيَّ فِيهِ أَوْ مِنْهُ أَلْفٌ قِيلَ لَهُ فَسِّرْ وَيُقْبَلُ بِجِنَايَةٍ وَبِقَوْلِهِ نَقَدَهُ فِي ثَمَنِهِ أَوْ اشْتَرَى رُبْعَهُ بِهِ أَوْ لَهُ فِيهِ شِرْكٌ لَا بِأَنَّهُ رَهَنَهُ عِنْدَهُ بِهِ وَلَهُ عَلَي أَكْثَرُ مِمَّا لِفُلَانٍ فَفَسَّرَهُ بِدُونِهِ لِكَثْرَةِ نَفْعِهِ لِحِلِّهِ وَنَحْوهِ قُبِلَ، وَلَهُ عَلَي مِثْلُ مَا فِي يَدِ زَيدٍ يَلْزَمُهُ مِثْلُهُ، ولِي عَلَيكَ أَلْفٍ فَقَال أَكْثَرُ؛ لَزِمَهُ وَيُفَسِّرُهُ وَلَوْ ادَّعَى عَلَيهِ مَبْلَغًا، فَقَال لِفُلَانٍ عَلَيَّ
أَكْثَرُ مِمَّا لَكَ، وَقَال أَرَدْتُ التَّهَزُّؤَ؛ لَزِمَهُ حَقٌّ لَهُمَا يُفَسِّرُهُ.
* * *
(١) زاد فِي (ج): "علي دراهم بدينار لزمه دراهم بسعر وله اثنا عشر درهما ودينار بنصف دينار فمن كل ستة".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute