فَصْلٌ
مَنْ قَال لَهُ عَلَيَّ مَا بَينَ دِرْهَمٍ وَعَشَرَةٍ لَزِمَهُ ثَمَانِيَةٌ ومِنْ دِرْهَم إلَى عَشَرَةٍ أَوْ مَا بَينَ دِرْهَمٍ إلَى عَشَرَةٍ لَزِمَهُ تِسْعَةٌ وإنْ أَرَادَ مَجْمُوعَ الأَعْدَادِ لَزِمَهُ خَمْسَةٌ وَخَمْسُونَ وَلهُ مِنْ عَشَرَةٍ إلَى عِشْرِينَ أَوْ مَا بَينَ عَشَرَةٍ إلَى عِشْرِينَ؛ لَزِمَهُ تِسْعَةَ عَشَرَ ولَهُ مَا بَينَ هَذَينِ الْحَائِطِينَ؛ لَمْ يَدْخُلَا وَلَهْ دِرْهَمٌ إِمَّا دِينَارٌ فَدِرْهَمٌ وَلَهُ دِرْهَمٌ فَوْقَ دِرْهَمٍ أَوْ تَحْتَ دِرْهَمٍ أَوْ فَوْقَهُ أَوْ تَحْتَهُ أَوْ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ مَعَهُ دِرْهَمٌ أَوْ دِرْهَمٌ بَلْ دِرْهَمَانِ أَوْ دِرْهَمَانِ بَلْ دِرْهَمٌ أَوْ دِرْهَمٌ بَلْ دِرْهَمٌ أَوْ لَا بَلْ دِرْهَمٌ لَكِنْ دِرْهَمٌ (١) أَوْ دِرْهَمٌ فَدِرْهَمٌ، يَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ وَكَذَا دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ فَلَوْ كَرَّرَهُ ثَلَاثًا بِالْوَاو أَوْ بِالْفَاءِ أَوْ ثُمَّ أَوْ دِرْهَمٌ دِرْهَمٌ دِرْهَمٌ وَنَوَى بِالثَّالِثِ تَأُكِيدَ الثَّانِي؛ لَمْ يُقْبَلْ فِي الأُولَى وَقُبِلَ فِي الثَّانِيَةِ، وَلَهُ عَلَيَّ دِرهَمٌ قَبْلَهُ دِرْهَمٌ وَبَعْدَهُ دِرْهَمٌ أَوْ هَذَا الدِّرْهَمُ بَلْ هَذَانِ الدِّرْهَمَانِ؛ لَزِمَتْهُ الثَّلَاثةُ وَلَهُ قَفِيزُ حِنْطَةٍ بَلْ قَفِيزُ شَعِيرٍ أَوْ دِرْهَمٌ بَلْ دِينَارٌ، لَزِمَاهُ، وَلَهُ دِرْهَمٌ فِي دِينَارٍ وَأَرَادَ العَطْفَ أَوْ مَعْنَى مَعَ لَزِمَاهُ وَإِلا فَدِرْهَمٌ وَإنْ فَسَّرَهُ الْمُقِرُّ بِرَأسِ مَالٍ سَلَّمَ بَاقٍ عِنْدَهُ فِي دِينَارٍ، وَكَذَّبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ؛ حَلَفَ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَ وَإِنْ صَدَّقَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيءٌ وَلَهُ دِرْهَمٌ فِي ثَوْبٍ، وَأَرَادَ الْعَطْفَ، أَوْ مَعْنَى مَعَ، لَزِمَاهُ، وَإِنْ فَسَّرَهُ بِرَأسِ مَالِ سَلَمٍ فَكَمَا مَرَّ وَلَهُ دِرْهَمٌ فِي عَشَرَةٍ يَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ مَا لَمْ يُخَالِفْهُ عُرْفٌ فَيَلْزَمُهُ مُقْتَضَاهُ أَوْ يُرِدْ الْحِسَابَ، أوْ جَاهِلًا بِهِ فَيَلْزَمُهُ
(١) فِي (ج): "أو درهم لا بل درهم أو درهم لكن درهم".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute