للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَشَرَةٌ، أَوْ يُرِدْ الْجَمِيعَ فَيَلْزَمُهُ أَحَدَ عَشَرَ، وَلَهُ تَمْرٌ فِي جِرَابٍ أَوْ سِكِّينٌ فِي قِرَابٍ، أَوْ ثَوْبٌ فِي مِنْدِيلٍ أَوْ عَبْدٌ عَلَيهِ عِمَامَةٌ أوْ دَابَّةٌ عَلَيهَا سَرْجٌ، أَوْ فَصٌّ فِي خَاتَمٍ، أَوْ جِرَابٌ فِيهِ تَمرٌ، أَوْ قِرَابٌ فِيهِ سَيفٌ، أَوْ مِنْدِيلٌ فِيهِ ثَوْبٌ أَوْ دَابَّةٌ مُسْرَجَةٌ أَوْ سَرْجٌ عَلَى دَابَّةٍ، أَوْ عِمَامَةٌ عَلَى عَبْدٍ، أَوْ دَارٌ مَفْرُوشَةٌ أَوْ زَيتٌ فِي زِقٍّ وَنَحْوهِ لَيسَ إِقرَارٌ بِالثَّانِي كَجَنِينٌ فِي جَارِيَةٍ، أَوْ دَابَّةٌ وَكَدَابَّةٍ فِي بَيتِ المَالِ وَالمِائَةُ (١) الدِّرْهَمُ الَّتِي فِي هَذَا الْكِيسِ وَيلْزَمَانِهِ إنْ لَمْ يَكُونَا فِيهِ وَلَوْ لَمْ يَعْرِفْ الْمِائَةُ (٢) لَزِمَتْهُ إن لَمْ يَكُنْ فِي الْكِيسِ شَيءٌ أَوْ تَتِمَّتُهَا وَلهُ خَاتَمٌ فِيهِ فَصٌّ أَوْ سَيفٌ بِقِرَابِهِ إقْرَارٌ بِهِمَا وَإقْرَارُهُ بِشَجَرٍ أَوْ شَجَرَةٍ لَيسَ إقْرَارًا بِأَرْضِهَا فَلَا يَملِكُ غَرْسَ مَكَانِهَا لَوْ ذَهَبَتْ وَلَا أُجْرَةَ مَا بَقِيَتْ، وَبِأَمَةٍ لَيسَ إقْرَارًا بِحَمْلِهَا وَلَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ أَوْ دِينَارٌ يَلْزَمُهُ أَحَدُهُمَا وَيُعَيِّنُهُ وَلَوْ أَقَرَّ بِبُسْتَانٍ شَمِلَ الأَشْجَارَ.

* * *


(١) فِي (ب): "فِي بيت والمائة".
(٢) قوله: "المائه" سقطت من (ج).

<<  <  ج: ص:  >  >>