للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَسْأَلَةِ الرَّدِّ في (١) مَسْأَلَتِهَا تَكُونُ ثَمَانِيَةً زَوْجَةٌ وَشَقِيقَةٌ وَأُخْتٌ لأَبٍ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ وَزَوْجَةٌ وَبِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنِ مِنْ اثْنَينِ وَثَلَاثِينَ وَمَعَهُنَّ جَدَّةٌ فَمِنْ أَرْبَعِينَ وَإنْ حَصَلَ انْكِسَارٌ بَعْدَ عَمَلِ المَسْأَلَتَينِ فَالْمُوَافِقُ تَرُدُّهُ لِوَفْقِهِ وَالْمُبَايِنُ تُبْقِيهِ بِحَالِهِ فَزَوْجَةٌ وَبِنْتٌ وَثَلَاثُ جَدَّاتٍ مِنْ اثْنَينِ وَثَلَاثِينَ، لِلزَّوْجَةِ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْبِنْتِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ، وَلِلْجَدَّاتِ سبْعَةٌ تُبَايِنُهُنَّ فَالثَّلَاثُ جُزْءُ سَهْمِهَا اضْرِبْهَا فِي اثْنَينِ وَثَلَاثِينَ بِسِتِّ وَتِسْعِينَ لِلزَّوْجَةِ أَرْبَعَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِاثْنَي عَشَرَ، وَلِلْبِنْتِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ فِي ثَلَاثٍ بِثَلَاثٍ وَسِتِّينَ، وَلِلْجَدَّاتِ سَبْعٌ فِي ثَلَاثٍ بِأَحَدٍ وَعِشرِينَ وَأَرْبَعُ زَوْجَاتٍ وَسِتُّ بَنَاتٍ وَجَدَّتَانِ مِنْ أَرْبَعِينَ لِلزَّوْجَاتِ خَمْسٌ تُبَايِنُهُنَّ وَلِلْجَدَّاتِ سَبْعٌ كَذَلِكَ وَلِلْبَنَاتِ ثَمَانٌ وَعِشرُونَ تُوَافِقُ بِالنِّصْفِ، فَاضْرِبْ وَفْقَ رُءُوسِ الْبَنَاتِ ثَلَاثَةٌ فِي رُءُوسِ الزَّوْجَاتِ باثْنَي عَشَرَ، وَهِيَ جُزْءُ السَّهْمِ فَتَضْرِبُهَا فِي أَرْبَعِينَ بِأَرْبَعِمِائَةٍ (٢).

* * *


(١) قوله: "اثنان في مسألة الرد في" ساقط من (ب).
(٢) زاد في (ب، ج): "بأربعمائة وثمانين".

<<  <  ج: ص:  >  >>